العامل واحد ورب المال اثنان ساقاه أحدهما على النصف والاخر على الثلث
إلى الثمن ما نقصناه لاجله ، و ذلك المردود مجهول ، و المجهول إذا اضيف إلى معلوم كان الكل مجهولا فلهذا بطل .و يفارق هذا إذا قال ساقيتك على هذين الحايطين بالنصف من هذا و بالثلث من هذا ، حيث قلنا يصح ، لانها صفقة واحدة و عقد واحد ، و ليس كذلك ههنا لانهما صفقتان في صفقة ، ألا ترى أنه لو قال : بعتك داري هذه بألف على أن تبيعني عبدك بمائة ، بطل الكل ، و لو قال : بعتك داري هذه و عبدي هذا معا بألف : الدار بستمائة و العبد بأربع مائة صح ، و كان الفصل بينهما ما مضى .و إذا كان العامل واحدا و رب المال اثنين ، فقالا له : ساقيناك على أن لك من نصيب هذا النصف و من نصيب الآخر الثلث ، و العامل عالم بقدر نصيب كل واحد منهما في الحايط صح لان العقد الواحد مع الاثنين في حكم العقدين المنفردين ، كما لو أفرد كل واحد منهما العقد معه على نصيبه بما يتفقان عليه صح ، فكذلك إذا جمع ذلك في عقد واحد .و هكذا كل العقود مثل القراض و الاجارة و البيوع ، كل هذا جايز إلا في المكاتب فانه إذا كان بينهما عبد نصفين فكاتباه على التفاضل هذا على نصيبه بألف ، و هذا بألفين ، فالكتابة باطلة .و الفصل بينهما و بين هذه العقود أنهما إذا تفاضلا في مال المكاتبة أفضي إلى أن ينفرد أحدهما بمنفعة مال شريكه مدة بغير حق ، لان الكتابة لازمة من جهة السيد ، جايزة من جهة المكاتب : فإذا أدى إلى أحد هما ألفا و إلى الآخر خمسمأة كان له الامتناع عن أداء الباقى ، فإذا فعل كان لهما الفسخ ، فإذا فسخا رد المال إلى الوسط و اقتسماه نصفين ، لانه كسب عبدهما ، فيكون من أخذ الاكثر قد انتفع ببعض مال شريكه مدة إلى حين رده عليه ، فلهذا لم يصح ، و ليس كذلك سائر العقود فانها لا يفضي إلى هذا ، فلهذا صح التفاضل فيهما فبان الفصل بينهما .هذا إذا كان العامل عالما بقدر نصيب كل واحد منهما ، فأما إن كان جاهلا بنصيب كل واحد منهما ، فقالا له : لك من نصيب هذا النصف ، و من نصيب هذا الثلث ، بطل