العامل واحد ورب المال اثنان ساقاه أحدهما على النصف والاخر على الثلث - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العامل واحد ورب المال اثنان ساقاه أحدهما على النصف والاخر على الثلث

إلى الثمن ما نقصناه لاجله ، و ذلك المردود مجهول ، و المجهول إذا اضيف إلى معلوم كان الكل مجهولا فلهذا بطل .

و يفارق هذا إذا قال ساقيتك على هذين الحايطين بالنصف من هذا و بالثلث من هذا ، حيث قلنا يصح ، لانها صفقة واحدة و عقد واحد ، و ليس كذلك ههنا لانهما صفقتان في صفقة ، ألا ترى أنه لو قال : بعتك داري هذه بألف على أن تبيعني عبدك بمائة ، بطل الكل ، و لو قال : بعتك داري هذه و عبدي هذا معا بألف : الدار بستمائة و العبد بأربع مائة صح ، و كان الفصل بينهما ما مضى .

و إذا كان العامل واحدا و رب المال اثنين ، فقالا له : ساقيناك على أن لك من نصيب هذا النصف و من نصيب الآخر الثلث ، و العامل عالم بقدر نصيب كل واحد منهما في الحايط صح لان العقد الواحد مع الاثنين في حكم العقدين المنفردين ، كما لو أفرد كل واحد منهما العقد معه على نصيبه بما يتفقان عليه صح ، فكذلك إذا جمع ذلك في عقد واحد .

و هكذا كل العقود مثل القراض و الاجارة و البيوع ، كل هذا جايز إلا في المكاتب فانه إذا كان بينهما عبد نصفين فكاتباه على التفاضل هذا على نصيبه بألف ، و هذا بألفين ، فالكتابة باطلة .

و الفصل بينهما و بين هذه العقود أنهما إذا تفاضلا في مال المكاتبة أفضي إلى أن ينفرد أحدهما بمنفعة مال شريكه مدة بغير حق ، لان الكتابة لازمة من جهة السيد ، جايزة من جهة المكاتب : فإذا أدى إلى أحد هما ألفا و إلى الآخر خمسمأة كان له الامتناع عن أداء الباقى ، فإذا فعل كان لهما الفسخ ، فإذا فسخا رد المال إلى الوسط و اقتسماه نصفين ، لانه كسب عبدهما ، فيكون من أخذ الاكثر قد انتفع ببعض مال شريكه مدة إلى حين رده عليه ، فلهذا لم يصح ، و ليس كذلك سائر العقود فانها لا يفضي إلى هذا ، فلهذا صح التفاضل فيهما فبان الفصل بينهما .

هذا إذا كان العامل عالما بقدر نصيب كل واحد منهما ، فأما إن كان جاهلا بنصيب كل واحد منهما ، فقالا له : لك من نصيب هذا النصف ، و من نصيب هذا الثلث ، بطل

/ 356