إذا علم الشفيع بالشفعة وقد قاسم المشترى وبنى - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا علم الشفيع بالشفعة وقد قاسم المشترى وبنى

لانه إذا كان المشترى واحدا كانت الصفقة واحدة ، و لا يمكنه تبعضهاعلى المشتري و لا يملك ثمن الكل ، و لا يقدر عليه ، و إذا علم أن المشترى اثنان كان البيع صفقتين فله أن يأخذ هما و كل واحد منهما فإذا بان له أنه يقدر على أخذ بعضه لم يسقط شفعته بالعفو عن الكل .

و على هذا لو بلغه أن المشترى زيد لنفسه فعفا عنها ، ثم بان أنه اشتراه لغيره ، كان له الاخذ ، لانه قد رضى زيدا شريكا و لا يرضى غيره ، فان بلغه أن الثمن حنطة فعفى ثم بان له أنه شعير أو بلغه أنه شعير ثم بأن أنه حنطة ، لم تسقط شفعته ، لان له غرضا في أخذه بأحد الثمنين دون الآخر ، كما لو بلغه أن الثمن دنانير فعفى ، فبان أنه دراهم أو بلغه أنه دراهم فعفى فبان أنه دنانير لم تسقط شفعته ، كذلك هاهنا .

فان علم الشفيع بالشفعة و قد قاسم المشترى ، و بني ، فقد قلنا إن له الشفعة ، يدفع إلى المشترى قيمة ما أحدثه ، فانكانت بحالها و قد زرع المشترى ، قلنا للشفيع : خذ با لشفعة و يبقى زرع المشترى إلى الحصاد لان ضرره لا يتلافا ، فان قال أنا أؤخر الاخذ حتى إذا حصد الزرع أخذت إذ ذاك ، كان له ذلك ، و لم تسقط شفعته ، لان له فيه غرضا صحيحا ، و هو أن ينتفع بالثمن إلى الحصاد ، و لا يدفع الثمن و يأ خد أرضا لا منفعة له فيها كما قلنا فيه إذا كان الثمن إلى أجل أن له تأخير الاخذ حتى يأخذ في محله بالثمن .

إن اشترى شقصا تجب فيه الشفعة ، و ضمن الدرك عن البايع اثنان ، ثم شهدا عليه أنه قد باع الشقص بعد الشراء ، و أنه سلمه بعد الشفعة إلى الشفيع ، أو أن الشفيع قد أخذه منه بالشفعة ، قبلت شهادتهما ، لان ضمانهما لا يختلف بشيء من ذلك ، فلا يجران نفعا ، و لا يدفعان ضررا ، فلم ترد به شهاتهما بحال ، فان وجبت له الشفعة و الشقص في يد البايع ، فقضى القاضي له بها ، و دفع الثمن إلى المشتري ، كان للشفيع أخذه من البايع ، و إن قال البايع للشفيع أقلني هذا لبيع فأقاله ، كانت الاقالة باطلة لانها إنما تصح من المتبايعين ، فأما بين البايع و غير المشترى فلا .

فان باع المشترى الشقص قبل أن يقبضه الشفيع لم يصح ، لانه ملكه عنه الشفيع

/ 356