لانه إذا كان المشترى واحدا كانت الصفقة واحدة ، و لا يمكنه تبعضهاعلى المشتري و لا يملك ثمن الكل ، و لا يقدر عليه ، و إذا علم أن المشترى اثنان كان البيع صفقتين فله أن يأخذ هما و كل واحد منهما فإذا بان له أنه يقدر على أخذ بعضه لم يسقط شفعته بالعفو عن الكل .و على هذا لو بلغه أن المشترى زيد لنفسه فعفا عنها ، ثم بان أنه اشتراه لغيره ، كان له الاخذ ، لانه قد رضى زيدا شريكا و لا يرضى غيره ، فان بلغه أن الثمن حنطة فعفى ثم بان له أنه شعير أو بلغه أنه شعير ثم بأن أنه حنطة ، لم تسقط شفعته ، لان له غرضا في أخذه بأحد الثمنين دون الآخر ، كما لو بلغه أن الثمن دنانير فعفى ، فبان أنه دراهم أو بلغه أنه دراهم فعفى فبان أنه دنانير لم تسقط شفعته ، كذلك هاهنا .فان علم الشفيع بالشفعة و قد قاسم المشترى ، و بني ، فقد قلنا إن له الشفعة ، يدفع إلى المشترى قيمة ما أحدثه ، فانكانت بحالها و قد زرع المشترى ، قلنا للشفيع : خذ با لشفعة و يبقى زرع المشترى إلى الحصاد لان ضرره لا يتلافا ، فان قال أنا أؤخر الاخذ حتى إذا حصد الزرع أخذت إذ ذاك ، كان له ذلك ، و لم تسقط شفعته ، لان له فيه غرضا صحيحا ، و هو أن ينتفع بالثمن إلى الحصاد ، و لا يدفع الثمن و يأ خد أرضا لا منفعة له فيها كما قلنا فيه إذا كان الثمن إلى أجل أن له تأخير الاخذ حتى يأخذ في محله بالثمن .إن اشترى شقصا تجب فيه الشفعة ، و ضمن الدرك عن البايع اثنان ، ثم شهدا عليه أنه قد باع الشقص بعد الشراء ، و أنه سلمه بعد الشفعة إلى الشفيع ، أو أن الشفيع قد أخذه منه بالشفعة ، قبلت شهادتهما ، لان ضمانهما لا يختلف بشيء من ذلك ، فلا يجران نفعا ، و لا يدفعان ضررا ، فلم ترد به شهاتهما بحال ، فان وجبت له الشفعة و الشقص في يد البايع ، فقضى القاضي له بها ، و دفع الثمن إلى المشتري ، كان للشفيع أخذه من البايع ، و إن قال البايع للشفيع أقلني هذا لبيع فأقاله ، كانت الاقالة باطلة لانها إنما تصح من المتبايعين ، فأما بين البايع و غير المشترى فلا .فان باع المشترى الشقص قبل أن يقبضه الشفيع لم يصح ، لانه ملكه عنه الشفيع