إذا دفع إلى رجل مالا قراضا فقارض العامل عاملا آخر وفيه فروع 183 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا دفع إلى رجل مالا قراضا فقارض العامل عاملا آخر وفيه فروع 183

في يديه ، فإذا قارضه على نصبيه فيه مشاعا يكون عاملا في ألف و متصرفا في قدر ماله في ألف ، و صح ذلك .

و إن كان المال عروضا فهل يصح أن يقره في يده قراضا على ما كان أو لا ؟ قيل فيه وجهان أحدهما لا يصح أن يجدد معه قراضا لانه قراض على الاثمان ، و الثاني له أن يقره في يده قراضا ، لانه استصحاب قراض و ليس بابتداء قراض ، بل قام الوارث مقام مورثه فأقره على ما هو عليه ، و الاول أقوى ، لان القراض قد انفسخ بالموت ، و هذا استيناف قراض على عروض و لا يصح .

فأما إذا مات العامل نظرت ، فان كان المال ناضا لا ربح فيه أخذه ربه فان كان فيه فضل كان بينهما على ما شرطاه ، و إن كان المال عروضا فأراد وارث العامل بيعه لم يكن له لان رب المال إنما رضى باجتهاد العامل لا باجتهاد وارث العامل فإذا ثبت هذا دفع المال إلى الحاكم ليباع و يأخذ كل واحد منهما حق إن كان فيه ربح ، و إن لم يكن فيه ربح أخذ رب المال ماله ناضا .

و إن اختار رب المال أن يستأنف القراض مع وارث العامل نظرت ، فان كان المال ناضا صح سواء كان فيه فضل أو لم يكن فيه فضل و إن كان عروضا لم يجز إعادته معه قولا واحدا .

إذا دفع إلى رجل ما لا قراضا على أن ما رزق الله من ربح كان بينهما نصفين فقارص العامل عاملا آخر لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون باذن رب المال أو بغير إذنه فان كان باذنه مثل أن قال اعمل أنت فيه و إن اخترت أن تقارض عني من يقوم مقامك فافعل ، واو أطلق القراض ، ثم عجز العامل عن النظر له ، فقال له رب المال فأقم غيرك فيه عني فانه يصح لانه يكون وكيلا لرب المال في عقد القراض عنه ، فإذا ثبت أنه جايز فقارض العامل عاملا آخر نظرت ، فان قال على أن ما رزق الله من ربح كان بينك و بين رب المال نصفين و لا شيء لي فيه صح القراض و كان العامل الثاني عامل رب المال و لا شيء للعامل الاول ، و إن قال على أن الربح بيننا أثلاثا ثلث لي و ثلث لك ، ثلث لرب المال ، فان القراض فاسد لان العامل الاول شرط لنفسه قسطا من الربح بغير مال و لا عمل ، و الربح في القراض لا

/ 356