هل يقبل إقراره فيما يضر نفسه وفيما يضر بغيره أولا وفيه فروع
و إن أقر هذا العبد بعد هذا لغيره فلا يقبل إقراره و قال قوم يقبل إقراره الثاني لان هذا الاقرار كأنه لم يكن و إقراره الثاني إقرار مبتدأ كما أن من كان في يده دار فأقر بها لزيد فلم يقبل زيد ، ثم أقر بعد لعمرو فانه يقبل إقراره في حق عمرو .و من قال لا يقبل قال لانه لما اعترف بأنه عبده يقول لا مالك لي غيره ، فبقى أن يكون لغيره ، فإذا لم يقبل ذلك الغير فكأنه قال لا مالك لي و أنا حر ، و لو اعترف بالحرية قبل هذا لقبلنا ، و لان هذا المقر له ، لما قال ليس هو عبد فكأنه قال ليس لي و أعتقته ، فصار حرا بتكذيبه إياه .و إن صدقه المقر له فالكلام في هذا الفصل و الفصل الذي قبله إذا ادعى غيره و صدقه العبد سواء .و هل يقبل إقرار العبد على نفسه بالعبودية أم لا ؟ عندنا أنه يقبل إذا كان عاقلا رشيدا لم يعرف قبل ذلك حريته ، و إلا كان مدعيا لها .و في الناس من قال لا يقبل ، فمن قال يقبل ، قال لانه مجهول النسب فوجب أن يقبل إقراره ، كالحربي إذا دخل في دار الاسلام و ادعى رقا ، لانه متهم على نفسه ، و لانه لو أقام البينة بأنه عبده لقبلنا كذلك إذا أقر .و من قال لا يقبل قال لانا حكمنا بحريته و ألزمناه بأحكام الحرية فإذا اعترف بالعبودية أراد إسقاط ذلك عن نفسه ، و في الناس من قال يقبل إقراره في الرق ، و لا يقبل في أحكام الرق و فرع على هذا القول .و قيل على الاول يقبل إقراره فيما يضره و يضر غيره ، و على الثاني يقبل فيما يضر نفسه ، و لا يقبل فيما يضر غيره .ثم لا يخلو هذا اللقيط الذي اعترف بالرق من أحد أمرين إما أن يكون ذكرا أو أنثى ، فان كان أنثى ، فمن قال يبطل إقرارها فيما يضر نفسها و فيما يضر غيرها ، فان نكاحها يبطل في الاصل ، لان الحاكم زوجها على أنها حرة ، فلما بان أنها مملوكة فقد تزوجت بغير إذن سيدها و ذلك باطل ، ثم لا يخلو إما أن يكون دخل بها أو لم يدخل ، فان كان قبل الدخول فلا يلزم الزوج المهر ، لان النكاح إذا كان فاسدا و لم يدخل بها فلا