إذا كان لرجل أمة فوطئها رجل آخر فاختلفا في البيع والتزويج - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان لرجل أمة فوطئها رجل آخر فاختلفا في البيع والتزويج

الحاكم لان له على الطفل ولاية لا يمكنه إنكارها ، و لا يثبت ولاية الوصي إلا ببينة عادلة .

إذا كان لرجل أمة فوطئها رجل فاختلفا فقال السيد بعتكها فالجارية مملوكة لك و عليك الثمن ، و قال الواطي زوجتنيها ، فالجارية لك و علي مهرها ، فان كل واحد منهما يدعى على صاحبه عفدا و ينكر دعواه عليه ، فلكل واحد منهما أن يحلف و ينفي بيمينه ما يدعى صاحبه عليه ، فان حلف سيدها أنه ما زوجها و حلف الواطي أنه ما اشتراها رجعت الجارية إلى سيدها لان الواطي حلف أنه ما اشتراها فسقط الشراء ، و حلف سيدها أنه ما زوجها فسقط النكاح ، و في كيفية الرجوع وجهان : أحدهما أنه يرجع إليه كما يرجع المبيع إلى البائع بإفلاس المشترى بثمنه لانه تعذر عليه الوصول إلى الثمن ، فعلى هذا يحتاج سيدها أن يقول فسخت العقد كما يحتاج إلى ذلك البايع في استرجاع المبيع من المشترى المفلس ، فإذا فسخ حصلت الجارية ملكا له ظاهرا و باطنا .

و الثاني أنها ترجع إليه ، بمعنى رجوع من عليه الدين و لا يقضيه ، لان له عليه ثمن الجارية و قد امتنع من أدائة بيمينه ، و قدر هو على مال له فعلى هذا يبيعها فإن كان ثمنها وفق حقه أخذه ، و ان كان أقل من حقه كان الباقي في ذمته ، و ان كان أكثر من حقه احتال في رد ذلك على الواطي .

هذا إذا حلفا معا فأما إن حلف سيدها أنه ما زوجها ، و نكل الواطي عن اليمين ردت عليه فيحلف أنه باعها منه ، فإذا حلف على ذلك ثبتت الجارية في الحكم ملكا للواطي ، و كان عليه الثمن له ، لانه قد أثبت بيمينه أنه قد اشتراها منه ، و إن حلف الواطي أنه ما اشتراها و نكل سيدها عن اليمين ، ردت على الواطي فحلف أنه تزوجها ثبتت الزوجية و رجعت الجارية إلى سيدها فكان له ملك رقبتها فإذا ارتفع النكاح بينها و بين الواطي جاز لسيدها وطيها في الحكم فأما في الباطن فهو على ما يعرفه من نفسه ، فإنكان صادقا في دعواه لم يحل له وطيها ، و ان كان كاذبا في دعواه لا

/ 356