إذا كان لرجل أمة فوطئها رجل آخر فاختلفا في البيع والتزويج
الحاكم لان له على الطفل ولاية لا يمكنه إنكارها ، و لا يثبت ولاية الوصي إلا ببينة عادلة .إذا كان لرجل أمة فوطئها رجل فاختلفا فقال السيد بعتكها فالجارية مملوكة لك و عليك الثمن ، و قال الواطي زوجتنيها ، فالجارية لك و علي مهرها ، فان كل واحد منهما يدعى على صاحبه عفدا و ينكر دعواه عليه ، فلكل واحد منهما أن يحلف و ينفي بيمينه ما يدعى صاحبه عليه ، فان حلف سيدها أنه ما زوجها و حلف الواطي أنه ما اشتراها رجعت الجارية إلى سيدها لان الواطي حلف أنه ما اشتراها فسقط الشراء ، و حلف سيدها أنه ما زوجها فسقط النكاح ، و في كيفية الرجوع وجهان : أحدهما أنه يرجع إليه كما يرجع المبيع إلى البائع بإفلاس المشترى بثمنه لانه تعذر عليه الوصول إلى الثمن ، فعلى هذا يحتاج سيدها أن يقول فسخت العقد كما يحتاج إلى ذلك البايع في استرجاع المبيع من المشترى المفلس ، فإذا فسخ حصلت الجارية ملكا له ظاهرا و باطنا .و الثاني أنها ترجع إليه ، بمعنى رجوع من عليه الدين و لا يقضيه ، لان له عليه ثمن الجارية و قد امتنع من أدائة بيمينه ، و قدر هو على مال له فعلى هذا يبيعها فإن كان ثمنها وفق حقه أخذه ، و ان كان أقل من حقه كان الباقي في ذمته ، و ان كان أكثر من حقه احتال في رد ذلك على الواطي .هذا إذا حلفا معا فأما إن حلف سيدها أنه ما زوجها ، و نكل الواطي عن اليمين ردت عليه فيحلف أنه باعها منه ، فإذا حلف على ذلك ثبتت الجارية في الحكم ملكا للواطي ، و كان عليه الثمن له ، لانه قد أثبت بيمينه أنه قد اشتراها منه ، و إن حلف الواطي أنه ما اشتراها و نكل سيدها عن اليمين ، ردت على الواطي فحلف أنه تزوجها ثبتت الزوجية و رجعت الجارية إلى سيدها فكان له ملك رقبتها فإذا ارتفع النكاح بينها و بين الواطي جاز لسيدها وطيها في الحكم فأما في الباطن فهو على ما يعرفه من نفسه ، فإنكان صادقا في دعواه لم يحل له وطيها ، و ان كان كاذبا في دعواه لا