إذا أكلت بهميته مال غيره - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا أكلت بهميته مال غيره

هذا إذا عين ، فان لم يعين حبس حتى يعين ، و الاحوط أن يقال للمقر له قد امتنع من التعيين عين الدار أنت ، فاذا عينها سألنا المقر ، فا ن قال : هي التي عينها قلنا للمقر له تسلمها ، و إن قال ليست له قلنا له : فعليك اليمين أنها ليست له ، فان حلف سقط التعيين ، و إن نكل رددنا اليمين على المقر له ، فان حلف تسلمها ، و إن لم يحلف انصرف حتى يحلف .

إذا أكلت بهيمة له ما لا لغير ه لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون يده عليها أولا يكون فان لم يكن يده عليها مثل أن كانت تمشى في الطريق لنفسها فلا ضمان على أحد لقوله عليه السلام " العجماء جبار جرحها ، و المعدن جبار ، و البئر جبار و في الركاز الخمس " ( 1 ) .

و ان كانت يد صاحبها عليها مثل أنكان راكبها أو قائدها أو سائقها ، فالضمان على صاحبها ، لان فعلها منسوب إليه ، فعليه الضمان بلا خلاف ، ثم نظرت فيما أتلفت فانكان مضمونا با لدية ، فالدية على عاقلته ، و الكفارة في ماله ، و ان كان مضمونا بغير الدية و هو ما عدا الاحرار نظرت ، فانكان شيئا يتلف بالاكل ، فعليه مثله ان كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل ، و ان كان مما لا يهلك با لاكل كالجوهر و الذهب و الفضة نظرت في الحيوان فإنكان مما لا يؤكل لحمه لم يذبح لحرمته في نفسه ، فكان الضمان على مالكه .

و ان كان مأكول اللحم قيل فيه وجهان أحد هما يذبح لان أكثر ما فيه إدخال الضرر

1 - الحديث متفق عليه كما في مشكاة المصابيح ص 305 بزيادة قوله ص : و النار جبار .

و الجبار كغراب : الهدر فلا طلب فيه يقال : ذهب دمه جبارا و قوله ص : العجماء جرحها جبار ، يعنى إذا رفس برجلها أو عض بأسنانها ، حينما لم يكن لها قائد و لا سائق و لا راكب ، و هكذا النار التي يوقدها الرجل في ملكه فيطيربها الريح إلى ملك غيره أو تسرى بنفسها إلى زرع غيره من حيث لا يمكنه ردها و اطفاؤها و المعدن جبار يعنى إذا أنهار على من يعمل فيه فهلك لا يؤخذ به من استاجره ، و البئر جبار يعنى إذا حفره في ملكه فدخله رجل و وقع فيه فلا قود و لا دية .

/ 356