إن غصب عبدا فرده أعور فاختلف الغاصب و السيد - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إن غصب عبدا فرده أعور فاختلف الغاصب و السيد

إذا غصب جارية تساوى مائة فسمنت فبلغت ألفا

إذا كان الغصب مما يجرى فيه الربا

فتلف في يده ، و تأخرت المطالبة بقيمته ، فعليه أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف ، و لا يراعى ماوراء ذلك .

و ان كان الغصب مما يجرى فيه الربا ، كالاثمان و الموزون و المكيل فجنى عليه جناية استقر أرشها ، مثل أنكان الغصب دنانير فسبكها أو طعاما فبله فاستقر نقصه ، فعليه رده بعينه ، و عليه ما نقص .

فان غصب جارية تساوي مائة فسمنت في يده فبلغت ألفا ، كانت الزيادة مضمونة فإن هزلت بعدها فالضمان عليه ، فان هزلت بغير تفريط أو بتفريط كان ضامنا و فى الناس من قال : إن الزيادة الحادثة أمانة ، إن هلكت بغير تفريط لا يضمن ، و الاول أصح .

و كذلك الولد يكون مضمونا و عنده يكون أمانة أنه يقول إذا باعها سمينة ضمن السمن لانه تعدى في الامانة ، كما لو باع الوديعة .

فان غصب جارية فأتت بولد مملوك و نقصت قيمتها بالولادة ، فعليه رد الولد و أرش نقصها ، و ان كان الولد قائما رده ، و ان كان تألفا رد قيمته .

إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته فنقص ثمنه أو جارية ناهدا فسقط ثدياها ، أو رجلا شابا فابيضت لحيته فعليه ما نقص في كل ذلك .

فان غصب عبدا فرده و هو أعور فاختلفا فقال سيده عور عندك ، و قال الغاصب بل عندك ، فالقول قول الغاصب لانه غارم ، فان اختلفا في هذا و العبد قد مات و دفن ، فالقول قول سيده أنه ما كان أعور .

و الفصل بينهما أنه إذا مات و دفن فالأَصل السلامة حتى يعرف عيب ، فكان القول قول السيد و ليس كذلك إذا كان حيا ، لان العور موجود مشاهد ، فالظاهر أنه لم يزل حتى يعلم حدوثه عند الغاصب .

فان باع عبدا فوجد به عيب عند المشترى يحتمل حدوثه عنده و يحتمل حدوثه حين العقد ، و اختلفا ، فالقول قول البايع ههنا ، و الفصل بينهما أن البايع معه بقاء العقد على الصحة و السلامة ، فكان القول قوله و ليس كذلك في هذه المسألة لانهما اختلفا في الغصب




/ 356