هل يجوز أن يسافر العامل بمال القراض ؟ وعلى من يكون نفقة السفر
نقله إلى الخان ، و من مكان إلى مكان ، فليس على العامل أن يعمله بنفسه ، بل يكترى من يتولاه لان القراض متى وقع مطلقا من اشتراط من اشتراط شيء من هذا ، وجب أن يحمل إطلاقه على ما جرت به العادة ، كما نقول في صفة القبض و التصرف .فإن خالف العامل فحمل على نفسه ، و تولى من التصرف ما لا يليه في العرف لم يستحق الاجرة على فعله ، لانه تطوع بذلك ، و إن خالف و استأجر أجيرا يعمل فيه ما يعمله بنفسه ، كانت الاجرة من ضمانه ، لانه أنفق المال في حقه .فأما النفقة مثل القوت و الادم و الكسوة و نحو هذا فليس له أن ينفق على نفسه من مال القراض بحال ، لانه دخل على أن يكون له من الربح سهم معلوم ، فليس له أكثر من ذلك ، لانه ربما لا يربح المال أكثر من هذا القدر .هذا إذا كان حاضرا فأما إن كان في السفر فأول ما فيه أن العامل ليس أن يسافر بمال القراض بغير إذن رب المال ، و فيه خلاف ، فإن سافر بإذن رب المال فعليه أن يلى بنفسه من العمل عليه ما يليه رب المال في العادة من حمله و حطه و حفظه و الاحتياط له في حراسته و ليس عليه رفع الاحمال بنفسه ، و لا حطها ، بل له أن يكتري من يلي ذلك من مال القراض فإن خالف فاكترى لما يعمله بنفسه ، أو حمل على نفسه فعمل فيما يكترى له ، فالحكم على ما مضى .و أما نفقة المأكول و المشروب و الملبوس و المركوب ، من الناس من قال ليس له أن ينفق من مال القراض بحال حضرا و لا سفرا ، و منهم من قال له النفقة لان السفر إنما أنشأه و تلبس به لمال القراض فوجب أن يكون الانفاق عليه ، و الاول أقوى لما مضى .فمن قال ينفق ففي قدرها قيل وجهان : أحدهما ينفق كمال النفقة من المأكول و المشروب و الملبوس و المركوب لانه يسافر لاجله ، و الثاني و هو الاصح أنه ينفق القدر الذي يزيد على نفقة الحضر ، لاجل السفر ، مثل زيادة مأكول و ملبوس و تفاوت سعر من ثمن ماء و غيره .فإذا تقرر هذا خرج من الجملة أنه لا ينفق من مال القراض إذا كان في الحضر بحال ، فإذا سافر فيها ثلاثة أوجه : أحدها لا ينفق كالحضر ، و هو الذي اختر ناه ، و