فاستثنى التسعين من مائة ، لانه أمر بأن يؤدى عشرة دراهم ، فعبر عنها بما قاله .فإذا ثبت ذلك فالاستثناء إذا كان من جنسه كان حقيقة و ان كان من جنسه كان مجازا ، و يكون بمعنى لكن ، أنه يجوز استعمال ذلك ، و في الناس من قال هو مشترك حقيقة فيهما و في الناس من قال لا يجوز هذا الاستثناء ، و قد تكلمنا على ذلك في أصول الفقة .فإذا ثبت ذلك فإذا قال : له على ألف إلا در هما فإذا حملناه على حقيقته فقد أقر بتسعمائة و تسعة و تسعين در هما ، و من قال هو مشترك يقول له فسر الالف بما يبقى منه بعضه بعد استثناء الدرهم منه ، فإذا فسره بألف جوزة أو بيضة أو باذنجان أو نبقة أو ذلك نظر فإن بقي بعد استثناء الدرهم من قيمته شيء صح ذلك ، و إن لم يبق شيء منه قالوا فيه وجهان : أحد هما أن الاستثناء لا يبطل ، و يكلف تفسير الالف بما يبقى منه شيء بعد استثناء الدرهم من قيمته ، لان الاسثناء قد ثبت ، فلا يبطل بتفسيره الذي لا يقبل و الثاني أنه يبطل الاستثناء ، لانه فسر الالف بما لا يصح استثناء الدرهم منه لانه لا يبقى منه شيء ، فيصير كأنه أقر بشيء و استثنى جميعه ، فيبطل الاستثناء ، و يلزمه ما أقربه هذا إذا استثنى معلوما من ألف مجمل فأما إذا استثنى مجهولا من معلوم مثل أن يقول : له على ألف درهم إلا ثوبا ، فالثوب مجهول ، و الالف معلومة ، فإذا كان كذلك كلف أن يبين قيمة الثوب ، فإذا بينها بما يبقى بعد استثنائه من الالف المعلوم شيء ، و إن قل قبل ذلك منه ، و إن بينها بألف فانها يستغرق جميع المستثنى منه ، فيكون على الوجهين اللذين ذكر نا هما فأما إذا كانا مجهولين مثل أن يقول له علي ألف إلا شيئا أو ألف إلا عبدا أو ثوبا كلف تفسير هما .هذا كله إذا استثنى مرة واحدة فأما إذا استثنى مرتين نظر فان عطف الثاني على الاول بواو العطف كانا جميعا من الجملة الاولة المستثنى منها ، و إن لم يعطف الثاني