الاستثناء من الجمل و أقسامه فى الاقرار - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستثناء من الجمل و أقسامه فى الاقرار

فاستثنى التسعين من مائة ، لانه أمر بأن يؤدى عشرة دراهم ، فعبر عنها بما قاله .

فإذا ثبت ذلك فالاستثناء إذا كان من جنسه كان حقيقة و ان كان من جنسه كان مجازا ، و يكون بمعنى لكن ، أنه يجوز استعمال ذلك ، و في الناس من قال هو مشترك حقيقة فيهما و في الناس من قال لا يجوز هذا الاستثناء ، و قد تكلمنا على ذلك في أصول الفقة .

فإذا ثبت ذلك فإذا قال : له على ألف إلا در هما فإذا حملناه على حقيقته فقد أقر بتسعمائة و تسعة و تسعين در هما ، و من قال هو مشترك يقول له فسر الالف بما يبقى منه بعضه بعد استثناء الدرهم منه ، فإذا فسره بألف جوزة أو بيضة أو باذنجان أو نبقة أو ذلك نظر فإن بقي بعد استثناء الدرهم من قيمته شيء صح ذلك ، و إن لم يبق شيء منه قالوا فيه وجهان : أحد هما أن الاستثناء لا يبطل ، و يكلف تفسير الالف بما يبقى منه شيء بعد استثناء الدرهم من قيمته ، لان الاسثناء قد ثبت ، فلا يبطل بتفسيره الذي لا يقبل و الثاني أنه يبطل الاستثناء ، لانه فسر الالف بما لا يصح استثناء الدرهم منه لانه لا يبقى منه شيء ، فيصير كأنه أقر بشيء و استثنى جميعه ، فيبطل الاستثناء ، و يلزمه ما أقربه هذا إذا استثنى معلوما من ألف مجمل فأما إذا استثنى مجهولا من معلوم مثل أن يقول : له على ألف درهم إلا ثوبا ، فالثوب مجهول ، و الالف معلومة ، فإذا كان كذلك كلف أن يبين قيمة الثوب ، فإذا بينها بما يبقى بعد استثنائه من الالف المعلوم شيء ، و إن قل قبل ذلك منه ، و إن بينها بألف فانها يستغرق جميع المستثنى منه ، فيكون على الوجهين اللذين ذكر نا هما فأما إذا كانا مجهولين مثل أن يقول له علي ألف إلا شيئا أو ألف إلا عبدا أو ثوبا كلف تفسير هما .

هذا كله إذا استثنى مرة واحدة فأما إذا استثنى مرتين نظر فان عطف الثاني على الاول بواو العطف كانا جميعا من الجملة الاولة المستثنى منها ، و إن لم يعطف الثاني

/ 356