يجوز الاستيجار لحفر الآبار والانهار إذا كان المعقود عليه معلوما 237 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجوز الاستيجار لحفر الآبار والانهار إذا كان المعقود عليه معلوما 237

لم يجد من يقرض ، فإذا حصل أنفقه الحاكم عليها في علفها و ما يحتاج إليه أو أمينه ، و هل يجوز أن يعطيه للمكترى لينفق عليها أولا ؟ قيل فيه قولان : أحدهما ليس له ذلك لانه لا يجوز أن يكون أمينا في حق نفسه و الثاني يجوز لان ذلك سواء في أن يعطيه أمينه أو يجعله أمينا في ذلك و هو الاقوى .

فإذا ثبت ذلك فان الامين ينفق عليها ، و إن جعله إليه و أنفق عليها كان كما لو أنفق عليها من حكم حاكم ، فيكون كالمتطوع ، فان ادعى قدرا و صدقه الجمال أو قامت عليه بينة رجع عليه به ، و إن لم يصدقه و لم يقم به بينة لم يكن له الرجوع .

هذا على قول من لا يجوز أن يجعله إليه ، و من قال : يجوز أن يجعله إليه فإذا ادعى قدرا من الانفاق فان كان ذلك من تقدير الحاكم قبل قوله فيه ، و إن لم يكن من تقديره و صدقه الجمال لزمه و رجع عليه به و إن لم يصدقه و كانت قدر كفايته بالمعروف قبل قوله فيه ، و لا يقبل في الزيادة .

هذا كله إذا رفع إلى الحاكم فان لم يرفعه إليه مع تمكنه منه ، فانه لا يرجع بما أنفق إليه ، لانه أنفق بغير إذن صاحبها ، و إذن من يقوم مقامه ، و إن لم يكن هناك حاكم ، فان لم يشهد أو أشهد و لم يشترط له الرجوع ، فانه لا يرجع به عليه ، و إن أشهد على الانفاق و شرط له الرجوع حين الاشهاد ، فهل له الرجوع به أم لا ؟ قيل فيه وجهان أحدهما ذلك له ، لانه موضع ضرورة .

و الثاني لا يرجع لانه أنفق عليها بغير إذن صاحبها و إذن من يقوم مقامه و هو الحاكم .

فاذا تقرر هذا فكل موضع جعلنا له الرجوع بما أنفق فإذا بلغ الغاية المحدودة و لم يرجع الهارب ، فان الحاكم يبيع بعض جماله أو جميعها ، و يوفيه حقه منها فان باع البعض و وفا بقدر الانفاق نظر فيما بقي ، فان كان الاحوط له أن يبيعها لانه لو تركها أكل بعضها بعضا فانه يبيعها و يحفظ الثمن عليه ، و إن كان الاحوط إمساكها أمسكها ، فإذا رجع ردها عليه .

يجوز الاستيجار لحفر البئر ، أنه لا يجوز حتى يكون المعقود عليه معلوما و يصير معلوما بأحد أمرين : بتقدير المدة ، و تقدير نفس العمل ، فأما المدة فيكفي

/ 356