يجوز الاستيجار لحفر الآبار والانهار إذا كان المعقود عليه معلوما 237
لم يجد من يقرض ، فإذا حصل أنفقه الحاكم عليها في علفها و ما يحتاج إليه أو أمينه ، و هل يجوز أن يعطيه للمكترى لينفق عليها أولا ؟ قيل فيه قولان : أحدهما ليس له ذلك لانه لا يجوز أن يكون أمينا في حق نفسه و الثاني يجوز لان ذلك سواء في أن يعطيه أمينه أو يجعله أمينا في ذلك و هو الاقوى .فإذا ثبت ذلك فان الامين ينفق عليها ، و إن جعله إليه و أنفق عليها كان كما لو أنفق عليها من حكم حاكم ، فيكون كالمتطوع ، فان ادعى قدرا و صدقه الجمال أو قامت عليه بينة رجع عليه به ، و إن لم يصدقه و لم يقم به بينة لم يكن له الرجوع .هذا على قول من لا يجوز أن يجعله إليه ، و من قال : يجوز أن يجعله إليه فإذا ادعى قدرا من الانفاق فان كان ذلك من تقدير الحاكم قبل قوله فيه ، و إن لم يكن من تقديره و صدقه الجمال لزمه و رجع عليه به و إن لم يصدقه و كانت قدر كفايته بالمعروف قبل قوله فيه ، و لا يقبل في الزيادة .هذا كله إذا رفع إلى الحاكم فان لم يرفعه إليه مع تمكنه منه ، فانه لا يرجع بما أنفق إليه ، لانه أنفق بغير إذن صاحبها ، و إذن من يقوم مقامه ، و إن لم يكن هناك حاكم ، فان لم يشهد أو أشهد و لم يشترط له الرجوع ، فانه لا يرجع به عليه ، و إن أشهد على الانفاق و شرط له الرجوع حين الاشهاد ، فهل له الرجوع به أم لا ؟ قيل فيه وجهان أحدهما ذلك له ، لانه موضع ضرورة .و الثاني لا يرجع لانه أنفق عليها بغير إذن صاحبها و إذن من يقوم مقامه و هو الحاكم .فاذا تقرر هذا فكل موضع جعلنا له الرجوع بما أنفق فإذا بلغ الغاية المحدودة و لم يرجع الهارب ، فان الحاكم يبيع بعض جماله أو جميعها ، و يوفيه حقه منها فان باع البعض و وفا بقدر الانفاق نظر فيما بقي ، فان كان الاحوط له أن يبيعها لانه لو تركها أكل بعضها بعضا فانه يبيعها و يحفظ الثمن عليه ، و إن كان الاحوط إمساكها أمسكها ، فإذا رجع ردها عليه .يجوز الاستيجار لحفر البئر ، أنه لا يجوز حتى يكون المعقود عليه معلوما و يصير معلوما بأحد أمرين : بتقدير المدة ، و تقدير نفس العمل ، فأما المدة فيكفي