الشفعة تجب للمولى عليه و لوليه أن يأخذ بها - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشفعة تجب للمولى عليه و لوليه أن يأخذ بها

لانه يقدر على طريق إلى داره من هذا الدرب .

و إن لم يكن له طريق إلى غيره ، و متى أخذ نصيبه بالشفعة بقيت الدار التي اشتراها بغير طريق ، فهل يؤخذ بالشفعة أم لا قيل فيه ثلاثة أوجه إحداها يؤخذ منه لانه مما يقسم شرعا ، و الثاني لا يؤخذ منه بالشفعة لان وجوب الشفعة لازالة الضرر ، فلو قلنا يؤخذ منه أزلنا عن الشفيع الضرر بإدخاله على المشترى بحصول دار لا يقدر لها على طريق ، و الثالث يؤخذ بالشفعة فيكون له حق الاستطراق إلى داره في ملك غيره ، و هذا ضعيف جدا عندهم ، لانه إذا ملك عليه سقط حق الاستطراق .

الشفعة يجب للمولى عليه ، و لوليه أن يأخذ ذلك له فالمولى عليه الصبي و المجنون و المحجور عليه لسفه ، و ولى هؤلاء الاب أو الجد أو الوصي من قبل واحد منهما أو أمين الحاكم إن لم يكن هناك أب و لا جد ، و لوليه أن يأخذ له ، و لا يجب أن ينتظر بلوغه و رشاده .

فإذا تقرر أن الشفعة تجب له ، فإن لوليه أن يستوفيه و لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون الحظ في الاخذ أو الترك ، فانكان الحظ في الاخذ مثل أن يكون للصبي مال معد لا يباع العقار ، و كان الشقص بثمن مثله أو بأقل من ثمن مثله ، فإنه يجب على الولي أن يأخذ بالشفعة فان أخذ صح الاخذ ، و ملك الصبي الشقص ، لانه قبله له ، فإذا بلغ الصبي لم يكن له ردها على المشتري الولي ، و إن ترك الاخذ لم يسقط حق الصبي فإذا بلغ و رشد كان بالخيار بين أن يأخذ أو يدع ، لانه لا دلالة على سقوط حقه .

هذا إذا كان حظه في الاخذ و أما ان كان حظه في الترك مثل أن كان مبيعا بأكثر من ثمن مثله أو بثمن مثله ، لكن لم يكن له مال و احتاج إلى بيع عقار هو أجود منه فلا يجوز له الاخذ لانه لا حظ له .

فإذا ثبت هذا لم يخل من أحد أمرين إما أن يأخذ أو يترك ، فان أخذ لم يصح أخذه و لم يملك الصبي الشقص ، لانه أخذ ما لا حظ فيه ، و إذا لم يملك الصبي فلا

/ 356