فأما الكلام في الاجرة فانه يلزمه اجرة المسمى من بغداد إلى حلوان و من حلوان إلى همدان اجرة المثل لانه استوفى المنفعة من بغداد إلى همدان ، فاستقر عليه المسمى .و أما الكلام في الضمان فانه لا يخلو إما أن يكون صاحبها معها ، أو لم يكن معها فان لم يكن صاحبها معها فانه يكون مضمونا ، ثم نظرت فان ردها إلى بغداد إلى يد صاحبها فلا ضمان عليه و عليه اجرة المثل فيما تعدى فيه ، و إن تلفت فانه يضمن بالغا ما بلغ من وقت التعدي إلى حين التلف ، لا من يوم اكتراها ، و إن ردها إلى حلوان فانه لا يزول ضمانه و في الناس من قال يزول .و إن كان صاحبها معها و كان ساكتا و لم ينطق بشيء حتى تعدى بها ، فان هذا لا يكون مضمونا ضمان اليد لان يد صاحبها عليها ، و ما زال يد صاحبها عنها ، فان ماتت فلا يخلو إما أن يكون هذا راكبها أو لم يكن راكبها فان لم يكن راكبها و ماتت فانه لا شيء عليه ، لانها ماتت بغير تعد ، و إن ماتت و هو راكبها فانه يضمن لان الظاهر أنها ماتت عن جنايته و ركوبها .إذا ثبت هذا و أنها تكون في ضمانه فكم يضمن ؟ قيل فيه قولان : أحدهما يضمن بنصف قيمتها ، لانها ماتت من مباح و محظور ، و الثاني يقسط على الفراسخ و يضمن بقدره .و للانسان أن يوجر داره أو ضيعته ما شاء من الزمان : إن شاء سنة ، و إن شاء ثلاثين أو ما زاد عليه ، و لا عدد في ذلك لا يجوز أكثر منه ، فإذا ثبت هذا فانه يعتبر تبقية ذلك الشيء المواجر فيواجر إلى مدة جرت العادة ببقائه إلى تلك المدة سواء كانت دارا أو دابة أو ثوبا أو ما كان .و إذا كانت الاجارة سنة فلا يحتاج أن يذكر اجرة كل شهر ، لان الغالب من العادة أن الاجرة لا تختلف في هذا القدر ، و إذا لم يختلف أو كانت الجملة فلا يحتاج إلى شيء آخر .و إن كانت إلى ثلاثين سنة ، هل يحتاج أن يذكر اجرة كل سنة أم لا ؟ قيل فيه