يصح أن يؤجر داره ما شاء من الزمان ، وفيه صور - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يصح أن يؤجر داره ما شاء من الزمان ، وفيه صور

فأما الكلام في الاجرة فانه يلزمه اجرة المسمى من بغداد إلى حلوان و من حلوان إلى همدان اجرة المثل لانه استوفى المنفعة من بغداد إلى همدان ، فاستقر عليه المسمى .

و أما الكلام في الضمان فانه لا يخلو إما أن يكون صاحبها معها ، أو لم يكن معها فان لم يكن صاحبها معها فانه يكون مضمونا ، ثم نظرت فان ردها إلى بغداد إلى يد صاحبها فلا ضمان عليه و عليه اجرة المثل فيما تعدى فيه ، و إن تلفت فانه يضمن بالغا ما بلغ من وقت التعدي إلى حين التلف ، لا من يوم اكتراها ، و إن ردها إلى حلوان فانه لا يزول ضمانه و في الناس من قال يزول .

و إن كان صاحبها معها و كان ساكتا و لم ينطق بشيء حتى تعدى بها ، فان هذا لا يكون مضمونا ضمان اليد لان يد صاحبها عليها ، و ما زال يد صاحبها عنها ، فان ماتت فلا يخلو إما أن يكون هذا راكبها أو لم يكن راكبها فان لم يكن راكبها و ماتت فانه لا شيء عليه ، لانها ماتت بغير تعد ، و إن ماتت و هو راكبها فانه يضمن لان الظاهر أنها ماتت عن جنايته و ركوبها .

إذا ثبت هذا و أنها تكون في ضمانه فكم يضمن ؟ قيل فيه قولان : أحدهما يضمن بنصف قيمتها ، لانها ماتت من مباح و محظور ، و الثاني يقسط على الفراسخ و يضمن بقدره .

و للانسان أن يوجر داره أو ضيعته ما شاء من الزمان : إن شاء سنة ، و إن شاء ثلاثين أو ما زاد عليه ، و لا عدد في ذلك لا يجوز أكثر منه ، فإذا ثبت هذا فانه يعتبر تبقية ذلك الشيء المواجر فيواجر إلى مدة جرت العادة ببقائه إلى تلك المدة سواء كانت دارا أو دابة أو ثوبا أو ما كان .

و إذا كانت الاجارة سنة فلا يحتاج أن يذكر اجرة كل شهر ، لان الغالب من العادة أن الاجرة لا تختلف في هذا القدر ، و إذا لم يختلف أو كانت الجملة فلا يحتاج إلى شيء آخر .

و إن كانت إلى ثلاثين سنة ، هل يحتاج أن يذكر اجرة كل سنة أم لا ؟ قيل فيه

/ 356