إذا قال : له على كذا وكذا درهما أو كذا كذا درهما ، أو كذا درهم
و إذا قال : له علي كذا كذا ، فان أطلقه ، فهو كما ذكرناه إذا قال له على كذا و لم يكر رلانه شيء واحد كر ره مرتين من عطف ، فهو كما لوقا له على در هم در هم فإنه لا يلزمه إلا در هم واحد ، و إن قيده با لدرهم منصوبا أو مرفوعا أو مخفوضا فعلى ما ذكر ناه في المسألة الاولى .و إذا قال : له على كذا و كذا ، فان أطلق لزمه شيئان ، و له تفسير هما بما شاء من دانقين و حبتين و غير هما ، و إن قيد ذلك بدر هم ، فان نصبه في الناس من قال يلزمه در همان و منهم من قال در هم واحد ، لانه المتيقن و ما زاد عليه مشكوك فيه و الاصل براءة الذمة ، و إن رفعه لزمه در هم واحد لا ، و إن خفضه لزمه دون الدرهم ، و له تفسيره با لحبتين و الدانقين ، فيكون تقديره كذا و كذا من درهم .و في الناس من قال إذا قال : له على كذا در هما لزمه عشرون در هما لانه أقل عدد ينصب الدرهم بعده ، و إن قال كذا و كذا در هما لزمه أحد عشر در هما لانه أقل عددين ركب أحد هما على الآخر من عطف و نصب الدرهم بعده ، و هذا هو الاقوى عندي .و على هذا إذا قال له على كذا در هم ، يلزمه مائة در هم ، و على ما مضى أقل من در هم أو در هم و ألزم من قال بما صححناه أنه إذا كسر أن يكون إقرارا بدون الدرهم ، لانه أقل ما يضاف إلى درهم فيقال ثلثا درهم أو نصف در هم أو ثلث در هم أو ربع در هم و لمن نصر الاول أن يقول إن ذلك ليس بصحيح ، و إنما هو كسور .فان قيل كيف يكون قوله كذا درهما إقرارا بعشرين ، فإذا قال كذا و كذا در هما إقرارا بأحد عشر در هما ، و هو كرر اللفظ فإن لم يزده كيف ينقص منه ؟ قيل له ليس ذلك بمكرر ، و إنما هو كل واحد منهما عبارة عن عدد آخر ، و إنما يفسر أعداد الدرهم على ما مضى القول فيه .إذا أقر بدين في حال صحته ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه ، فإن اتسع المال لهما استوفيا دينا هما معا ، و إن عجز المال قسم الموجود منه على قدر الدينين .إذا أقر في حال مرضه لوارث صح إقراره ، لانه لا مانع منه ، و في الناس من قال