إذا قال : له على كذا وكذا درهما أو كذا كذا درهما ، أو كذا درهم - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال : له على كذا وكذا درهما أو كذا كذا درهما ، أو كذا درهم

و إذا قال : له علي كذا كذا ، فان أطلقه ، فهو كما ذكرناه إذا قال له على كذا و لم يكر رلانه شيء واحد كر ره مرتين من عطف ، فهو كما لوقا له على در هم در هم فإنه لا يلزمه إلا در هم واحد ، و إن قيده با لدرهم منصوبا أو مرفوعا أو مخفوضا فعلى ما ذكر ناه في المسألة الاولى .

و إذا قال : له على كذا و كذا ، فان أطلق لزمه شيئان ، و له تفسير هما بما شاء من دانقين و حبتين و غير هما ، و إن قيد ذلك بدر هم ، فان نصبه في الناس من قال يلزمه در همان و منهم من قال در هم واحد ، لانه المتيقن و ما زاد عليه مشكوك فيه و الاصل براءة الذمة ، و إن رفعه لزمه در هم واحد لا ، و إن خفضه لزمه دون الدرهم ، و له تفسيره با لحبتين و الدانقين ، فيكون تقديره كذا و كذا من درهم .

و في الناس من قال إذا قال : له على كذا در هما لزمه عشرون در هما لانه أقل عدد ينصب الدرهم بعده ، و إن قال كذا و كذا در هما لزمه أحد عشر در هما لانه أقل عددين ركب أحد هما على الآخر من عطف و نصب الدرهم بعده ، و هذا هو الاقوى عندي .

و على هذا إذا قال له على كذا در هم ، يلزمه مائة در هم ، و على ما مضى أقل من در هم أو در هم و ألزم من قال بما صححناه أنه إذا كسر أن يكون إقرارا بدون الدرهم ، لانه أقل ما يضاف إلى درهم فيقال ثلثا درهم أو نصف در هم أو ثلث در هم أو ربع در هم و لمن نصر الاول أن يقول إن ذلك ليس بصحيح ، و إنما هو كسور .

فان قيل كيف يكون قوله كذا درهما إقرارا بعشرين ، فإذا قال كذا و كذا در هما إقرارا بأحد عشر در هما ، و هو كرر اللفظ فإن لم يزده كيف ينقص منه ؟ قيل له ليس ذلك بمكرر ، و إنما هو كل واحد منهما عبارة عن عدد آخر ، و إنما يفسر أعداد الدرهم على ما مضى القول فيه .

إذا أقر بدين في حال صحته ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه ، فإن اتسع المال لهما استوفيا دينا هما معا ، و إن عجز المال قسم الموجود منه على قدر الدينين .

إذا أقر في حال مرضه لوارث صح إقراره ، لانه لا مانع منه ، و في الناس من قال




/ 356