إذا ملك معدنا في أرض أحياها ثم عمل رجل فأخرج منه قطعا
و أما إذا صالحوهم على أن يكون الدار لنا صح ، و يكون الحكم في ذلك حكم دار الاسلام ، لانه صار للمسلمين بالمصالحة ، فحكم عامره و حكم مواته حكم عامر بلاد المسلمين و مواتها على ما مضى ، و ما يحصل با لمصالحة فهو فيئ و حكمه حكم الفئ في أربعة أخماسه و خمسه ، فان وقع الصلح على عامرها و مواتها كان العامر للمسلمين ، و الموات للامام على ما بينا ه ، عند المخالف يكون الكل مملوكا لانه يجعل المقاتلة عن الموات بمنزلة التحجير يملك به .و على قول بعضهم و هم الاكثر يقوم المسلمون الذين ملكوا العامر منهم مقامهم في التحجر ، فيكونون أولى به من غيرهم ، كما يكون المتحجر للموات أولى به من غيره .و إذا ملك معدنا في أرض أحياها أو اشتراها فظهر فيها ثم إن رجلا عمل فيه فأخرج منه قطعا فانه لا يخلو إما أن يكون باذنه أو بغير إذنه ، فان كان بغير إذنه فهو متعد بذلك ، و لا اجرة له ، و ما أخرجه لصاحبه ، و إن كان ذلك باذن المالك فلا يخلو إما أن يأذن له على أن يخرجه له أو يخرجه لنفسه ، فان أذن له أن يخرجه له فما يخرجه له ، و هل له الاجرة أم لا ؟ قال قوم الحكم فيه كالحكم في الغسال إذا أعطاه الثوب ليغسل فغسله من أن يشرط له اجرة .و أما إذا أذن له على أن ما يخرجه فهو لنفسه دونه ، فان ذلك لا يصح لانها هبة مجهولة ، و المجهول لا يصح تملكه ، فكل ما يخرجه فانه لصاحب المعدن إلا أن يستأنف له هبة بعد الاخراج و يقبضه إياه ، و لا اجرة للعامل ، لانه عمل لنفسه و إنما يثبت له الاجرة إذا عمل لغيره بإجارة صحيحة أو فاسدة .و يجرى ذلك مجرى أن يهب إنسان زرعه و هو مجهول ، فينقله الموهوب له من موضع إلى موضع آخر يذريه و ينقيه ثم تبين أن الهبة كانت فاسدة ، فلا يكون للموهوب له شيء من الزرع ، و لا له اجرة المثل في عمله ، لانه إنما عمل لنفسه و على أنه مالكه .و أما إذا استاجره لا خراج شيء من المعدن فانه ينظر فان استأجره مدة معلومة