إذا ملك معدنا في أرض أحياها ثم عمل رجل فأخرج منه قطعا - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا ملك معدنا في أرض أحياها ثم عمل رجل فأخرج منه قطعا

و أما إذا صالحوهم على أن يكون الدار لنا صح ، و يكون الحكم في ذلك حكم دار الاسلام ، لانه صار للمسلمين بالمصالحة ، فحكم عامره و حكم مواته حكم عامر بلاد المسلمين و مواتها على ما مضى ، و ما يحصل با لمصالحة فهو فيئ و حكمه حكم الفئ في أربعة أخماسه و خمسه ، فان وقع الصلح على عامرها و مواتها كان العامر للمسلمين ، و الموات للامام على ما بينا ه ، عند المخالف يكون الكل مملوكا لانه يجعل المقاتلة عن الموات بمنزلة التحجير يملك به .

و على قول بعضهم و هم الاكثر يقوم المسلمون الذين ملكوا العامر منهم مقامهم في التحجر ، فيكونون أولى به من غيرهم ، كما يكون المتحجر للموات أولى به من غيره .

و إذا ملك معدنا في أرض أحياها أو اشتراها فظهر فيها ثم إن رجلا عمل فيه فأخرج منه قطعا فانه لا يخلو إما أن يكون باذنه أو بغير إذنه ، فان كان بغير إذنه فهو متعد بذلك ، و لا اجرة له ، و ما أخرجه لصاحبه ، و إن كان ذلك باذن المالك فلا يخلو إما أن يأذن له على أن يخرجه له أو يخرجه لنفسه ، فان أذن له أن يخرجه له فما يخرجه له ، و هل له الاجرة أم لا ؟ قال قوم الحكم فيه كالحكم في الغسال إذا أعطاه الثوب ليغسل فغسله من أن يشرط له اجرة .

و أما إذا أذن له على أن ما يخرجه فهو لنفسه دونه ، فان ذلك لا يصح لانها هبة مجهولة ، و المجهول لا يصح تملكه ، فكل ما يخرجه فانه لصاحب المعدن إلا أن يستأنف له هبة بعد الاخراج و يقبضه إياه ، و لا اجرة للعامل ، لانه عمل لنفسه و إنما يثبت له الاجرة إذا عمل لغيره بإجارة صحيحة أو فاسدة .

و يجرى ذلك مجرى أن يهب إنسان زرعه و هو مجهول ، فينقله الموهوب له من موضع إلى موضع آخر يذريه و ينقيه ثم تبين أن الهبة كانت فاسدة ، فلا يكون للموهوب له شيء من الزرع ، و لا له اجرة المثل في عمله ، لانه إنما عمل لنفسه و على أنه مالكه .

و أما إذا استاجره لا خراج شيء من المعدن فانه ينظر فان استأجره مدة معلومة




/ 356