إذا كان رب المال واحدا والعامل اثنين وبالعكس وفيه فروع 191 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان رب المال واحدا والعامل اثنين وبالعكس وفيه فروع 191

إذا دفع إليه ألفين قراضا فتلف بعض المال

فان دفع إليه ألفين قراضا فتلف بعض المال : نظرت ، فان تلف إحدى الالفين قبل أن يدور المال في التجارة كان محتسبا من رأس المال ، لان التالف عين مال رب المال ، و إن تلف المال بعد أن دار في التجارة كان من الربح لان الربح وقاية لمال رب المال ، فما ربح بعد هذا كان وقاية لما تلف منه .

و إن أخذ الالفين فاشترى بكل ألف عبدا فتلف أحد العبدين قيل فيه وجهان : أحدهما من الربح لانه تلف بعد أن دار المال في التجارة ، فهو كما لو تكرر دورانه و الوجه الثاني من صلب المال ، لان هذا العبد التالف بدل ذلك الالف ، وكأن الالف قد تلف بنفسه .

و قيل إنه متى تلف من المال شيء بعد أن قبضه العامل كان من الربح ، بكل حال ، سواء كان بعد أن دار في التجارة أو قبل ذلك ، و هو الصحيح .

فإذا ذهب بعض المال قبل أن يعمل ثم عمل فربح ، فأراد أن يجعل البقية رأس المال بعد الذي هلك فلا يقبل قوله ، و يوفى رأس المال من ربحه حتى إذا وفاه اقتسما الربح على شرطهما ، لان المال إنما يصير قراضا في يد العامل بالقبض فلا فصل بين أن يملك قبل التصرف ، أو بعده و قبل الربح ، فالكل هالك من مال رب المال فوجب أن يكون الهالك أبدا من الربح لامن رأس المال .

فان دفع إلى رجلين ألفا على أن الربح لهما منه النصف نظرت ، فان سكت على هذا و لم يزد ، كان لهما النصف بينهما نصفين ، و الباقى لرب المال ، لان عقد الواحد مع الاثنين في حكم العقدين المنفردين ؟ وكأن رب المال عقد مع أحدهما قراضا بخمس مائة على أن له نصف الربح ، و مع الآخر على خمسمأة على أن له نصف الربح ، و هذا سائغ .

فان كانت بحالها فقال لهما إن لكما نصف الربح : الثلثان منه لهذا ، و ثلثه لهذا ، صح أيضا فيكون كأن أحد العاملين عقد معه على الانفراد على خمس مائة على أن له ثلث الربح و الآخر عقد على الانفراد على أن له سدس الربح ، و لو عقدا منفردين هكذا لكان صحيحا كذلك إذا كان صفقة واحدة .

/ 356