إذا اشترى شقصا فيه الشفعة فأصابه نقص أوهدم
فانكان الثالث أخذ من الحاضر ثلث ما في يده ، لم يرجع على الثاني بشيء ، بل في يد الثاني فضل سهمين هما للثالث فمتى حضر استوفاهما ، و ان كان الثالث أخذ من الحاضر نصف ما في يديه و هو ثلاثة أسهم فقد قدم الثاني و في يده فضل سهمين أحدهما للحاضر يأخذ منه فيصير ما في يد الحاضر أربعة أسهم ، و يبقى في يد الثاني خمسة أسهم ، فإذا قدم الثالث أخذ منه سهما فيصير في يد الثالث أربعة أسهم ، و في يد الثاني أربعة و في يد الحاضر أربعة ، فمتى حضروا حصل لكل واحد منهم كما ل حقه ، فيرجع كل واحد منهم على صاحبه بما حصل له في يديه .إذا اشترى شقصا فوجب للشفيع فيه الشفعة فأصابه نقص و هدم قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة ، فهو بالخيار بين أن يأخذه ناقصا بكل الثمن أو يدع ، و سواء ذلك هدمها المشترى أو غيره ، أو انهدمت من فعل أحد .و كذلك إن حرق بعضها ، أو كانت أرضا فغرق بعضها فللشفيع أن يأخذ ما يبقى بجميع الثمن أو يدع ، لانه إن هلك بأمر سماوي فما فرط فيه ، و إن هدمه هو فإنما هدم ملك نفسه ، و إذا أخذه بالشفعة أخذ ما اتصل به ، و ما انفصل عنه من الآلة ( 1 ) لانه جميع المبيع .و قيل : إنه بالخيار بين أن يأخذ الموجود بما يخصه من الثمن أو يدع ، و هو الاصح عندهم ، و الذى يقوى في نفسى أنها إذا انهدمت و كانت آلتها باقية ، فإنه يأخذها و آلتها بجميع الثمن أو يتركها و ان كان قد استعمل آلتها المشتري أخذ العرصة بالقيمة و إن احترقت الدار أخذ العرصة بجميع الثمن أو يترك ، لانه ما فرط .و لو اشترى شقصا بمائة و غرم عليه من الدلالة و الو كالة و غير ذلك مؤونة لم يلزم الشفيع الثمن الذي قابل ما اشتراه و باشره .و في الناس من قال : إذا انتقض البناء و كانت الاعيان المنهدمة موجودة دخلت في الشفعة ، و ان كانت منفصلة عن العرصة ، لانه يقبلها بالثمن الذي وقع البيع به و الاستحقاق1 - الاله : كل ما اعتملت به من أداة ، و المراد هنا أجزاء البناء مثلا من العمد و الاجر و الابواب .