إذا اشترى شقصا فيه الشفعة فأصابه نقص أوهدم - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا اشترى شقصا فيه الشفعة فأصابه نقص أوهدم

فانكان الثالث أخذ من الحاضر ثلث ما في يده ، لم يرجع على الثاني بشيء ، بل في يد الثاني فضل سهمين هما للثالث فمتى حضر استوفاهما ، و ان كان الثالث أخذ من الحاضر نصف ما في يديه و هو ثلاثة أسهم فقد قدم الثاني و في يده فضل سهمين أحدهما للحاضر يأخذ منه فيصير ما في يد الحاضر أربعة أسهم ، و يبقى في يد الثاني خمسة أسهم ، فإذا قدم الثالث أخذ منه سهما فيصير في يد الثالث أربعة أسهم ، و في يد الثاني أربعة و في يد الحاضر أربعة ، فمتى حضروا حصل لكل واحد منهم كما ل حقه ، فيرجع كل واحد منهم على صاحبه بما حصل له في يديه .

إذا اشترى شقصا فوجب للشفيع فيه الشفعة فأصابه نقص و هدم قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة ، فهو بالخيار بين أن يأخذه ناقصا بكل الثمن أو يدع ، و سواء ذلك هدمها المشترى أو غيره ، أو انهدمت من فعل أحد .

و كذلك إن حرق بعضها ، أو كانت أرضا فغرق بعضها فللشفيع أن يأخذ ما يبقى بجميع الثمن أو يدع ، لانه إن هلك بأمر سماوي فما فرط فيه ، و إن هدمه هو فإنما هدم ملك نفسه ، و إذا أخذه بالشفعة أخذ ما اتصل به ، و ما انفصل عنه من الآلة ( 1 ) لانه جميع المبيع .

و قيل : إنه بالخيار بين أن يأخذ الموجود بما يخصه من الثمن أو يدع ، و هو الاصح عندهم ، و الذى يقوى في نفسى أنها إذا انهدمت و كانت آلتها باقية ، فإنه يأخذها و آلتها بجميع الثمن أو يتركها و ان كان قد استعمل آلتها المشتري أخذ العرصة بالقيمة و إن احترقت الدار أخذ العرصة بجميع الثمن أو يترك ، لانه ما فرط .

و لو اشترى شقصا بمائة و غرم عليه من الدلالة و الو كالة و غير ذلك مؤونة لم يلزم الشفيع الثمن الذي قابل ما اشتراه و باشره .

و في الناس من قال : إذا انتقض البناء و كانت الاعيان المنهدمة موجودة دخلت في الشفعة ، و ان كانت منفصلة عن العرصة ، لانه يقبلها بالثمن الذي وقع البيع به و الاستحقاق

1 - الاله : كل ما اعتملت به من أداة ، و المراد هنا أجزاء البناء مثلا من العمد و الاجر و الابواب .

/ 356