إذا آجر عبدا سنة معلومة فمات العبد قبل استيفاء المنفعة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا آجر عبدا سنة معلومة فمات العبد قبل استيفاء المنفعة

إذا قال : آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا

يجوز أن يكون مال الاجارة جزافا ؟

فان شرطا التأجيل إلى سنة أو إلى شهر فانه لا يلزمه تسليم الاجرة إلى تلك المدة بلا خلاف ، و إن اشترطا التعجيل أو أ طلقا لزمه ذلك على خلاف فيه .

و متى عقد الاجارة ثم أسقط المؤجر مال الاجارة و أبرأ صاحبه منها سقط بلا خلاف و إن أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها لم يسقط بلا خلاف .

إذا باع شيئا بثمن جزاف جاز إذا كان معلوما مشاهدا ، و إن لم يعلم وزنه و لا يجوز أن يكون مال القراض جزافا ، و الثمن في السلم أيضا يجوز أن يكون جزافا و قيل إنه لا يجوز كالقراض ، و مال الاجارة يصح أن يكون جزافا ، و في الناس من قال لا يجوز و الاول أصح .

إذا قال آجر تك هذه الدار كل شهر بكذا كان ذلك صحيحا ، لانه لا دليل على بطلانه و لان الشهر معلوم ، و قال قوم ذلك باطل ، لانه أضافه إلى مجهول فمن قال يصح قال يلزمه اجرة شهر واحد الاجر المسمى ، و ما زاد عليه فعليه اجرة المثل ، و من قال باطل أوجب في الكل اجرة المثل لانها إجارة فاسدة .

إذا آجر عبدا سنة معلومة فمات العبد قبل استيفاء المنفعة ، فلا يخلو من أربعة أحوال إما أن يتلف بعد انقضاء المدة و استيفاء المنفعة ، أو يتلف قبل القبض أو يتلف بعد القبض و قبل استيفاء المنفعة أو يتلف و قد استوفى بعض المنفعة .

فان تلف بعد انقضاء المدة فان الاجارة صحيحة ، و قد استوفى كما لو اشترى شيئا فتلف في يد المشترى ، فيكون من ضمان المشتري ، لانه تلف في يده .

و إن تلف قبل القبض فان العقد ينفسخ بتلف المعقود عليه ، كما لو اشترى فتلف في يد البايع قبل القبض .

و إن تلف بعد القبض قبل استيفاء المنفعة فانه تنفسخ الاجارة .

و الرابع إذا استوفى بعض المنفعة ثم تلف مثل أن يكون آجر عبده سنة معلومة اجرة معلومة فاستخدمه سته أشهر ثم مات العبد ، فلا خلاف في أن العقد فيما بقي يبطل ، و فيما مضى لا يبطل عندنا ، و فيهم من قال يبطل مبنيا على تفريق الصفقة .

و إذا ثبت ما قلناه إن الاجارة صحيحة فيما مضى ، و باطلة فيما بقي ، فهو بالخيار




/ 356