إذا آجر عبدا سنة معلومة فمات العبد قبل استيفاء المنفعة
إذا قال : آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا
يجوز أن يكون مال الاجارة جزافا ؟
فان شرطا التأجيل إلى سنة أو إلى شهر فانه لا يلزمه تسليم الاجرة إلى تلك المدة بلا خلاف ، و إن اشترطا التعجيل أو أ طلقا لزمه ذلك على خلاف فيه .و متى عقد الاجارة ثم أسقط المؤجر مال الاجارة و أبرأ صاحبه منها سقط بلا خلاف و إن أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها لم يسقط بلا خلاف .إذا باع شيئا بثمن جزاف جاز إذا كان معلوما مشاهدا ، و إن لم يعلم وزنه و لا يجوز أن يكون مال القراض جزافا ، و الثمن في السلم أيضا يجوز أن يكون جزافا و قيل إنه لا يجوز كالقراض ، و مال الاجارة يصح أن يكون جزافا ، و في الناس من قال لا يجوز و الاول أصح .إذا قال آجر تك هذه الدار كل شهر بكذا كان ذلك صحيحا ، لانه لا دليل على بطلانه و لان الشهر معلوم ، و قال قوم ذلك باطل ، لانه أضافه إلى مجهول فمن قال يصح قال يلزمه اجرة شهر واحد الاجر المسمى ، و ما زاد عليه فعليه اجرة المثل ، و من قال باطل أوجب في الكل اجرة المثل لانها إجارة فاسدة .إذا آجر عبدا سنة معلومة فمات العبد قبل استيفاء المنفعة ، فلا يخلو من أربعة أحوال إما أن يتلف بعد انقضاء المدة و استيفاء المنفعة ، أو يتلف قبل القبض أو يتلف بعد القبض و قبل استيفاء المنفعة أو يتلف و قد استوفى بعض المنفعة .فان تلف بعد انقضاء المدة فان الاجارة صحيحة ، و قد استوفى كما لو اشترى شيئا فتلف في يد المشترى ، فيكون من ضمان المشتري ، لانه تلف في يده .و إن تلف قبل القبض فان العقد ينفسخ بتلف المعقود عليه ، كما لو اشترى فتلف في يد البايع قبل القبض .و إن تلف بعد القبض قبل استيفاء المنفعة فانه تنفسخ الاجارة .و الرابع إذا استوفى بعض المنفعة ثم تلف مثل أن يكون آجر عبده سنة معلومة اجرة معلومة فاستخدمه سته أشهر ثم مات العبد ، فلا خلاف في أن العقد فيما بقي يبطل ، و فيما مضى لا يبطل عندنا ، و فيهم من قال يبطل مبنيا على تفريق الصفقة .و إذا ثبت ما قلناه إن الاجارة صحيحة فيما مضى ، و باطلة فيما بقي ، فهو بالخيار