يجوز إجارة الدفاتر مصحفا كان أو غيره من الكتب - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجوز إجارة الدفاتر مصحفا كان أو غيره من الكتب

يجوز للاب والجد والوصى أن يؤجر الصبي أو ماله

الاصل براءة الذمة .

إذا آجر الاب أو الوصي الصبي أو ماله صح ذلك ، كما يصح بيع ماله ، فإذا بلغ و قد بقي من مدة الاجارة بعضها ، كان له فسخها فيما بقي ، و قيل إنه ليس له ذلك و هو الاقوى .

و متى آجر الوصي صبيا أو شيئا من ماله مدة يتيقن أنه يبلغ قبل مضيها مثل أن يكون للصبي أربع عشرة سنة ، فآجره ثلاث سنين فانه يبلغ باستكمال خمس عشرة سنة ، فان السنة الوحدة يكون العقد صحيحا ، و ما زاد عليه يكون باطلا و متى آجره مدة لا يتيقن أنه يبلغ قبل مضيها مثل أن يوجره سنة أو سنتين و له عشر سنين ، فانه يجوز أن يبلغ بالاحتلام قبل مضى مدة الاجارة ، فيكون العقد صحيحا ، و إذا بلغ و كان رشيدا كان له الفسخ .

إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه أو يشترى له شيئا موصوفا فانه يجوز ذلك .

يجوز إجارة الدفاتر عند نا سواء كان ذلك مصحفا أو غيره من كتب النحو و الادب و الفقه و غيرها إذا لم يكن فيها كفر لانه لا مانع منه ، و الاصل جوازه ، و أما الحائط المزوق فلا يجوز إجارته للنظر إليه ، و لا البناء المحكم للنظر إليه و التعلم فيه ، لان ذلك عبث لا غرض فيه حكمى .

/ 356