الاصل براءة الذمة .إذا آجر الاب أو الوصي الصبي أو ماله صح ذلك ، كما يصح بيع ماله ، فإذا بلغ و قد بقي من مدة الاجارة بعضها ، كان له فسخها فيما بقي ، و قيل إنه ليس له ذلك و هو الاقوى .و متى آجر الوصي صبيا أو شيئا من ماله مدة يتيقن أنه يبلغ قبل مضيها مثل أن يكون للصبي أربع عشرة سنة ، فآجره ثلاث سنين فانه يبلغ باستكمال خمس عشرة سنة ، فان السنة الوحدة يكون العقد صحيحا ، و ما زاد عليه يكون باطلا و متى آجره مدة لا يتيقن أنه يبلغ قبل مضيها مثل أن يوجره سنة أو سنتين و له عشر سنين ، فانه يجوز أن يبلغ بالاحتلام قبل مضى مدة الاجارة ، فيكون العقد صحيحا ، و إذا بلغ و كان رشيدا كان له الفسخ .إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه أو يشترى له شيئا موصوفا فانه يجوز ذلك .يجوز إجارة الدفاتر عند نا سواء كان ذلك مصحفا أو غيره من كتب النحو و الادب و الفقه و غيرها إذا لم يكن فيها كفر لانه لا مانع منه ، و الاصل جوازه ، و أما الحائط المزوق فلا يجوز إجارته للنظر إليه ، و لا البناء المحكم للنظر إليه و التعلم فيه ، لان ذلك عبث لا غرض فيه حكمى .