حكم جناية اللقيط بعد البلوغ وفيه فروع - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم جناية اللقيط بعد البلوغ وفيه فروع

و الثاني يكون في رقبته يباع فيه كالجناية .

و من قال يقبل إقراره فيما يضر نفسه و لا يقبل فيما يضر غيره ، فالنكاح صحيح في الاصل لكن ينفسخ بإقراره ، لان الزوج إذا أقر بانفساخ النكاح انفسخ بقوله و لزمه المهر ، فان كان في يده مال اخذ منه ، و لا يلتفت إلى سيده ، و إن لم يكن في يده مال فانه يكون في كسبه كالحر إذا أعسر ، و كالعبد إذا تزوج باذن سيده .

و أما إن تصرف مثل البيع و الشراء ، أو جنى على إنسان أو جني عليه فان العبد و الامة فيه سواء ، و إنما افترقا في النكاح ، و هذا مبنى على القولين فمن قال يقبل إقراره فيما يضره و يضر غيره ، فان تصرفاته كلها يبطل ، لانه عبد تصرف بغير إذن سيده ، ثم نظرت فان كان العين باقية فانها ترد إلى أربابها و إن كانت تالفة فانها تكون في ذمته يتبع به إذا أعتق ، لانهم دفعوا برضاهم .

و من قال يقبل إقراره فيما يضر نفسه ، و لا يقبل فيما يضر غيره ، فان تصرفاته صحيح ، فانه يدفع الاثمان من المال الذي في يده ، فان كان فضل عما عليه ، فان ذلك الفضل يكون لسيده ، و إن لم يكن في يده كان في ذمته يتبع به إذا أعتق كالحر المعسر .

فأما الجناية فلا يخلو إما أن يجني هو على غيره أو يجنى عليه ، فان جنى على غيره فانه لا يخلو أن يكون عمدا أو خطا ، فان كان عمدا فلا يخلو المجني عليه أن يكون عبدا أو حرا فان كان عمدا يقتل به سواء كان حرا أو عبدا ، و إن كانت خطأ كان ينبغى أن يكون في بيت المال لان هذا لقيط و جناية اللقيط من بيت المال ، لكن لما أقر على نفسه بالعبودية أسقط من بيت المال حقه ، فيكون في رقبته .

و إن كان قد جني عليه فلا يخلو أن يكون خطأ أو عمدا ، فان كان عمدا فلا يخلو الجاني من أن يكون حرا أو عبدا ، فان كان عبدا اقتص منه ، لانه عبد يجب الاقتصاص منه للحر و العبد ، و إن كان خطاء فالكلام في النفس و الطرف واحد لكن يصور في اليد إذا قطع و كان حرا فانه يوجب قطع اليد نصف الدية .

فإذا ثبت هذا فلو كان حرا لوجب نصف الدية ، فلما أقر بالعبودية أوجب نصف

/ 356