و الثاني يكون في رقبته يباع فيه كالجناية .و من قال يقبل إقراره فيما يضر نفسه و لا يقبل فيما يضر غيره ، فالنكاح صحيح في الاصل لكن ينفسخ بإقراره ، لان الزوج إذا أقر بانفساخ النكاح انفسخ بقوله و لزمه المهر ، فان كان في يده مال اخذ منه ، و لا يلتفت إلى سيده ، و إن لم يكن في يده مال فانه يكون في كسبه كالحر إذا أعسر ، و كالعبد إذا تزوج باذن سيده .و أما إن تصرف مثل البيع و الشراء ، أو جنى على إنسان أو جني عليه فان العبد و الامة فيه سواء ، و إنما افترقا في النكاح ، و هذا مبنى على القولين فمن قال يقبل إقراره فيما يضره و يضر غيره ، فان تصرفاته كلها يبطل ، لانه عبد تصرف بغير إذن سيده ، ثم نظرت فان كان العين باقية فانها ترد إلى أربابها و إن كانت تالفة فانها تكون في ذمته يتبع به إذا أعتق ، لانهم دفعوا برضاهم .و من قال يقبل إقراره فيما يضر نفسه ، و لا يقبل فيما يضر غيره ، فان تصرفاته صحيح ، فانه يدفع الاثمان من المال الذي في يده ، فان كان فضل عما عليه ، فان ذلك الفضل يكون لسيده ، و إن لم يكن في يده كان في ذمته يتبع به إذا أعتق كالحر المعسر .فأما الجناية فلا يخلو إما أن يجني هو على غيره أو يجنى عليه ، فان جنى على غيره فانه لا يخلو أن يكون عمدا أو خطا ، فان كان عمدا فلا يخلو المجني عليه أن يكون عبدا أو حرا فان كان عمدا يقتل به سواء كان حرا أو عبدا ، و إن كانت خطأ كان ينبغى أن يكون في بيت المال لان هذا لقيط و جناية اللقيط من بيت المال ، لكن لما أقر على نفسه بالعبودية أسقط من بيت المال حقه ، فيكون في رقبته .و إن كان قد جني عليه فلا يخلو أن يكون خطأ أو عمدا ، فان كان عمدا فلا يخلو الجاني من أن يكون حرا أو عبدا ، فان كان عبدا اقتص منه ، لانه عبد يجب الاقتصاص منه للحر و العبد ، و إن كان خطاء فالكلام في النفس و الطرف واحد لكن يصور في اليد إذا قطع و كان حرا فانه يوجب قطع اليد نصف الدية .فإذا ثبت هذا فلو كان حرا لوجب نصف الدية ، فلما أقر بالعبودية أوجب نصف