العامل كالوكيل لا يشترى ولا يبيع إلا بثمن مثله او بما يتغابن الناس بمثله
و قد يكون صادقا لانها حين الجواب كانت تالفة فلهذا لم يكن عليه الضمان .ليس للعامل أن يشتري و لا يبيع إلا بثمن مثله ، أو بما يتغابن الناس بمثله ، لانه كالوكيل فإذا ثبت هذا فان خالف نظرت فان خالف في الشراء بأن اشترى بعين المال بطل ، و إن اشترى في الذمة لزمه في نفسه دون رب المال ، و إن كان الخلاف في البيع فباع ما يساوي مائة بخمسين و ما يتغابن به عشرة ، كان التفريط ما بين الخمسين و التسعين و هو أربعون و ليس له أن يسلم فان سلم المبيع رد إن كان قائما و كان له قيمته إن كان تألفا .و لرب المال أن يضمن من شاء منهما : يضمن العامل لانه تعدى بالتسليم ، و يضمن المشترى لانه قبض عن يد ضامنة ، فان ضمن المشترى ، ضمنه كمال القيمة لان الشيء تلف كله في يده ، و إن ضمن العامل فكم يضمنه ؟ قيل فيه قولان : أحدهما ما زاد على ما يتغابن الناس بمثله ، و هو أربعون ، لانه هو الذي تعدى فيه ، و الثاني يضمنه الكل و هو الصحيح لانه تعدى بتسليم كله و كان عليه ضمان كله .إذا اشترى العامل في القراض خمرا أو خنزيرا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون العامل ملسما أو ذميا فإن كان مسلما فالشراء باطل ، سواء كان رب المال مسلما أو ذميا لانه اشترى بالمال ما ليس بمال ، فهو كما لو اشترى الميتة و الدم ، و إن كان العامل ذميا فالشراء باطل أيضا بمثل ذلك ، و إن كان في يد العامل خمر فباعه مثل أن استحال العصير في يده خمرا فالبيع باطل ، و فيه خلاف .و إنما قلنا ذلك ، لان هذه الاشياء محرمة بلا خلاف ، و جواز التصرف فيها يحتاج إلى دليل ، لعموم الاخبار في تحريم بيع الخمر ، فإذا كان الشراء باطلا فنقد المال من مال القراض فهل عليه ضمان ؟ قيل فيه وجهان : أحدهما لا ضمان عليه ، لان رب المال ، كل الاجتهاد إليه في شراء ما يطلب فيه الفضل ، و قد أدى اجتهاده إليه فلا ضمان عليه ، و الآخر و هو الصحيح أن عليه الضمان ، لان الشراء باطل ، و لا يجوز للعامل دفع الثمن بغير حق ، فإذا فعل فقد تعدى فلزمه الضمان .إذا دفع إلى رجل ما لا قراضا كان للعامل من الربح قدر ما شرطه له قليلا كان أو