إذا اكترى منه جملا المركوب أو الحمل فهرب الجمال وفيه فروع 236 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا اكترى منه جملا المركوب أو الحمل فهرب الجمال وفيه فروع 236

إن كان المكترى قد شرط ألا ينزل لم يلزمه النزول ، و وجب الوفاء بالشرط ، و إن كان أطلق قيل فيه وجهان أحدهما لا يلزمه لانه استحق عليه أن يحمل إلى الموضع المحدود و هو الاقوى ، و الثاني يلزمه النزول للرواح لان العادة جرت بذلك فيرجع إليها .

هذا فيمن يقوى على الرواح من الرجال ، فأما من لا يقوى عليه لضعفه أو مرضه أو إناثيته فلا يلزم النزول للرواح إذا كان العقد مطلقا لان العادة ما جرت في هؤلاء بالنزول للرواح فيحملون على العادة .

إذا اكترى منه جملا للركوب أو الحمل ، فهرب الجمال مع جماله رفع المكترى أمره إلى الحاكم ، و ثبت عنده عقد الاجارة ، فإذا ثبت ذلك عنده بما يثبت به مثله بعث في طلبه فان وجده ألزمه الوفاء بحق الاجارة ، و إن لم يجده نظر في الاجارة ، فان كانت في الذمة ، و وجد الحاكم للجمال ما لا حاضرا باع عليه بعض ماله و اكترى به على حسب ما قد استحقه المكترى ، و إن لم يوجد له مال استقرض الحاكم عليه من رجل من المسلمين أو من بيت المال ، و اكترى له ما يستحقه على الجمال فان لم يجد رجع إلى المكترى و استقرض منه ، فان فعل اكترى له بما أعطاه إياه على وجه القرض .

و متى ما حصل القرض من جهته أو من جهة غيره أو كان قد وجد له ما لا فباعه فانه يكترى له أو يأمر أمينه بذلك و لا يعطيه ذلك المال ليكترى به لنفسه ، لانه لا يجوز أن يكون وكيلا في حقه ، و إن لم يجد أحدا يقرضه و لم يقرضه المكترى ثبت للمكترى خيار الفسخ ، لانه حقه متعجل ، و قد تأخر بهرب الجمال فهو مثل المكترى إذا أفلس بالاجرة أن الخيار يثبت للمكترى .

فإذا ثبت له الخيار فان فسخ سقطت الاجارة ، و ثبت له ما كان أعطاه من الاجرة في ذمته ، و ينظر فان كان قد ظهر له مال في ذلك الوقت أدى حقه منه ، و كذلك إذا كان له مال ظاهر أنه لم يجد مكر يا ، بيع ذلك المال و قضى منه حقه ، و إذا لم يجد له ما لا لم يستقرض عليه ما لا ، لان الذي يثبت له عليه دين في ذمته و الذي يستقرض دين يثبت عليه أيضا في الذمة ، فيكون ذلك قضأ دين بدين ، و ذلك لا يجوز ، و يبقى له الحق في ذمته إلى أن يرجع فيطالب به .

/ 356