يجوز للمكاتب وأم الولد والمدبر أن يأخذ اللقطة وفيه فروع 328 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجوز للمكاتب وأم الولد والمدبر أن يأخذ اللقطة وفيه فروع 328

حكم لقطة الحرم ومعنى الانشاد

الفاسق ، لان في باب التملك الفاسق و غير الفاسق سواء .

و من وجد لقطة بمكة أو في الحرم وجب أن يعرفها سنة ، فان وجد صاحبها و إلا فهو مخير بين شيئين بين أن يتصدق بها عن صاحبها بشرط الضمان ، أو يحفظها عليه و ليس له أن يتملكها ، و لا خلاف أن له أن يأخذها ليحفظها على صاحبها ، فأما إن أراد أخذها ليتملكها قال قوم ليس له ، لمثل ما قلناه ، و قال شاذ منهم يجوز له ذلك .

و إنما قلنا ما اختر ناه لا جماع الفرقة و أخبار هم و روى عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال في مكة : لا ينفر صيدها ، و لا يعضد شجرها ، و لا يختلى خلاها ، و لا تحل لقطتها إلا لمنشد .

يعني لمعرف ، يقال نشد ينشد إذا طلبه و و جده و أنشده إذا عرفه .

و أيضا قوله تعالى : " أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ( 1 ) " الآية ، فإذا وصفه بأنه يكون حرما فلا يجوز التقاط ما يسقط فيه .

يجوز للمكاتب و المدبر وام الولد أخذ اللقطة ، و قال قوم لا يجوز لهم ذلك و الاول أصح لعموم الاخبار ، فإذا أخذها المكاتب عرفها فإذا حال الحول إن شاء أن يتملكها فعل ، و إن شاء أن يحفظها على صاحبها فعل ، كما قلنا في الحر .

و من قال المكاتب كالعبد ، و لا يجوز للعبد أخذها ، قال إن أخذها كان متعديا و ليس لسيده أخذه منه ، لانه لا و لا ية له عليه ، و للحاكم أن ينتزع من يده و يعرفها و إذا حال الحول و لم ير الحاكم صاحبها ردها إلى المكاتب و المكاتب بالخيار إن شاء تملكها ، و إن شاء حفظها على صاحبها ، لانه ممن يصح أن يتملك ، و في الناس من قال هو كالحر كما قلناه .

إذا كان العبد نصفه حرا و نصفه مملوكا جاز له أن يأخذ اللقطة ، و فيهم من قال ليس له ذلك ، فإذا ثبت جوازه فإذا لم يكن بينهما مهاياة ( 2 ) فانهما كالرجلين

1 - العنكبوت : 68 و ذيله " و يتخطف الناس من حولهم "

2 - هاياه في دار كذا بينهما : اى سكنها هذا مدة ، و قيل انتفع كل منهما بقدر سهمه ، و يقال : فعلوا كذا بالمهاياة و هذا من مواضعات الفقهاء ، قاله في اقرب الموارد .

/ 356