يجوز للمكاتب وأم الولد والمدبر أن يأخذ اللقطة وفيه فروع 328
حكم لقطة الحرم ومعنى الانشاد
الفاسق ، لان في باب التملك الفاسق و غير الفاسق سواء .و من وجد لقطة بمكة أو في الحرم وجب أن يعرفها سنة ، فان وجد صاحبها و إلا فهو مخير بين شيئين بين أن يتصدق بها عن صاحبها بشرط الضمان ، أو يحفظها عليه و ليس له أن يتملكها ، و لا خلاف أن له أن يأخذها ليحفظها على صاحبها ، فأما إن أراد أخذها ليتملكها قال قوم ليس له ، لمثل ما قلناه ، و قال شاذ منهم يجوز له ذلك .و إنما قلنا ما اختر ناه لا جماع الفرقة و أخبار هم و روى عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال في مكة : لا ينفر صيدها ، و لا يعضد شجرها ، و لا يختلى خلاها ، و لا تحل لقطتها إلا لمنشد .يعني لمعرف ، يقال نشد ينشد إذا طلبه و و جده و أنشده إذا عرفه .و أيضا قوله تعالى : " أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ( 1 ) " الآية ، فإذا وصفه بأنه يكون حرما فلا يجوز التقاط ما يسقط فيه .يجوز للمكاتب و المدبر وام الولد أخذ اللقطة ، و قال قوم لا يجوز لهم ذلك و الاول أصح لعموم الاخبار ، فإذا أخذها المكاتب عرفها فإذا حال الحول إن شاء أن يتملكها فعل ، و إن شاء أن يحفظها على صاحبها فعل ، كما قلنا في الحر .و من قال المكاتب كالعبد ، و لا يجوز للعبد أخذها ، قال إن أخذها كان متعديا و ليس لسيده أخذه منه ، لانه لا و لا ية له عليه ، و للحاكم أن ينتزع من يده و يعرفها و إذا حال الحول و لم ير الحاكم صاحبها ردها إلى المكاتب و المكاتب بالخيار إن شاء تملكها ، و إن شاء حفظها على صاحبها ، لانه ممن يصح أن يتملك ، و في الناس من قال هو كالحر كما قلناه .إذا كان العبد نصفه حرا و نصفه مملوكا جاز له أن يأخذ اللقطة ، و فيهم من قال ليس له ذلك ، فإذا ثبت جوازه فإذا لم يكن بينهما مهاياة ( 2 ) فانهما كالرجلين1 - العنكبوت : 68 و ذيله " و يتخطف الناس من حولهم " 2 - هاياه في دار كذا بينهما : اى سكنها هذا مدة ، و قيل انتفع كل منهما بقدر سهمه ، و يقال : فعلوا كذا بالمهاياة و هذا من مواضعات الفقهاء ، قاله في اقرب الموارد .