إذا غصب من رجل فرد خف فهلك في يده - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا غصب من رجل فرد خف فهلك في يده

إذا حصل في محبرته دينار لغيره

إذا دخل فصيل في دار إنسان وكبر حتى احتيج لاخراجه إلى هدم الباب

ثم ينظر فيه فانكانت بهيمة لا يؤكل لحمها قطعت القدر و لم يذبح البهيمة لحرمتها في نفسها و يكون الضمان على صاحبها .

و ان كانت مأكولة اللحم قيل فيه وجهان أحد هما تذبح لان التفريط من صاحبها و هي مثل الساجة التي بني عليها ، و الثاني لا يذبح لان النبي صلى الله عليه و آله نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله ، فعلى هذا إذا كان كذلك تكسر القدر ، و على صاحب الشاة الضمان لانه مفرط .

هذا إذا كانت يد صاحبها عليها ، فان لم يكن يد صاحبها عليها نظرت ، فانكان الباقلانى مفرطا مثل أن وضع القدر في الطريق ، يكسر القدر و لا ضمان على صاحب الشاة لان التفريط منه ، و إن لم يكن من واحد منهما تفريط ، مثل أن كانت البهيمة تسير لنفسها ، و قد ترك الباقلانى قدره في ملكه ، فمرت الشاة بها فأدخلت رأسها فيها فههنا تكسر القدر ، و الضمان على صاحب الشاة لانها كسرت لا ستصلاح ملكه .

فان حصل فصيل في دار إنسان لرجل و كبر و احتيج إلى هدم الباب لا خراجه نظرت فانكان التفريط من رب الدار مثل أن يكون غصبه و أدخله داره فضمان الهدم على صاحب الدار ، لانه المفرط و كذلك لو ضيق هو ( هذا ) الباب ، نقض و لا ضمان على أحد ، و ان كان التفريط من صاحب الفصيل مثل أن أدخله هو فيها فالضمان عليه ، لانه هو المفرط ، و لان نقض الباب لمصلحة ملكه ، و إن لم يكن من واحد منهما تفريط فالضمان على صاحب الفصيل لانه لمصلحة ملكه .

و على هذا لو باع دارا و له فيها ما لا يمكن إخراجه منها إلا أن ينقض الباب كالخوابي و الحباب و نحوها نقضناه و أخر جنا ذلك ، و الضمان على البايع لانه لمصلحة ملكه .

فان حصل في محبرته دينار لغيره نظرت فانكان التفريط من صاحب المحبرة مثل أن أخذ دينار غيره فطرحه فيها أو مسها فوقع من يده فيها فإنها تكسر و تخرج ، و لا ضمان على أحد لان التفريط منه ، فانكان التفريط من صاحب الدينار مثل أن طرح في محبرة غيره بغير أمره ، قلنا له أنت بالخيار بين أن تدع الدينار في المحبرة يكون لك فيها ، و

/ 356