إذا قال تملكت هذه الدار من فلان ، فقد أقر له بالدار و ادعى أن ملكه زال عنها و ملكها هو ، فالقول قول المقر له فيما يد عيه المقر له من ذلك ، و كذلك إن قال هذه الدار قبضتها من يد فلان فانه أقر باليد فيجب عليه تسليمها إليه ، و هو مدع لسقوط حق اليد و انتقاله إليه ، فعليه البينة ، و القول قول المقر له مع يمينه فأما إذا قال هذه الدار تملكتها على يد فلان ، أو قضبتها على يد فلان ، فليس ذلك با قرار له با لملك ، و لا باليد ، لان ظاهر اللفظ أنه قبضها أو ابتاعها بمعونته و وساطته فلم يكن ذلك إقرارا له به بملك و لا يد .إذا قال : كان لفلان علي ألف درهم قيل فيه وجهان أحد هما أن ذلك يكون إقرارا بالالف و هو مدع براءة ذمته ، فعليه البينة و القول قول المقر له أنه ما بري إليه منها ، و الوجه الثاني أن ذلك لا يكون إقرارا و لا يلزمه شيء لانه إذا ادعى فقال كان لي عليه ألف درهم ، لم يسمع الحاكم منه هذه الدعوي لانها دعوى لا يقتضي ملكا فكذلك ههنا و الاول أقوى .إذا ادعى رجل على صبي البلوغ و أنكر الصبي فعلى الرجل البينة على بلوغه و قد يقوم البينة عليه بذلك با قراره على نفسه با لبلوغ أو باستيفاء عدد سن البلوغ : و هو أن يشهد أنه ولد في سنة كذا ، فيكون له إلى هذه السنة خمس عشرة سنة أو شاهدوه و قد أنزل فإن لم يكن للمدعي بينة بذلك لم يحلف الصبي و كان القول قوله بغير يمين لان إثبات اليمين تؤدى إلى نفيها و إسقاطها ، لانه إذا حلف أنه صبي و حكمنا بصباه أبطلنا يمينه لان يمين الصبي لا يصح ، و كل ما أدى إثباته إلى نفيه لم يكن لاثباته معنى .إذا أقر الصبي على نفسه با لبلوغ نظر ، فان لم يبلغ بعد القدر الذي يجوز أن يبلغ فيه لم يقبل إقراره ، و ان كان بلغ القدر الذي يبلغ فيه صح إقراره ، و حكم ببلوغه ، لانه أقر بما يمكن صدقه فيه ، و كذلك الصبية إذا أقرت بأنها حاضت فانكان ذلك في وقت الامكان حكم ببلوغها ، و إن لم يكن في وقت الامكان لم يقبل منها