إذا أقر الصبي على نفسه بالبلوغ - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا أقر الصبي على نفسه بالبلوغ

إذا ادعى رجل على صبي البلوغ وأنكر الصبي

إذا قال : كان لفلان على ألف درهم

إذا قال : تملكت هذه الدار من فلان

إذا قال تملكت هذه الدار من فلان ، فقد أقر له بالدار و ادعى أن ملكه زال عنها و ملكها هو ، فالقول قول المقر له فيما يد عيه المقر له من ذلك ، و كذلك إن قال هذه الدار قبضتها من يد فلان فانه أقر باليد فيجب عليه تسليمها إليه ، و هو مدع لسقوط حق اليد و انتقاله إليه ، فعليه البينة ، و القول قول المقر له مع يمينه فأما إذا قال هذه الدار تملكتها على يد فلان ، أو قضبتها على يد فلان ، فليس ذلك با قرار له با لملك ، و لا باليد ، لان ظاهر اللفظ أنه قبضها أو ابتاعها بمعونته و وساطته فلم يكن ذلك إقرارا له به بملك و لا يد .

إذا قال : كان لفلان علي ألف درهم قيل فيه وجهان أحد هما أن ذلك يكون إقرارا بالالف و هو مدع براءة ذمته ، فعليه البينة و القول قول المقر له أنه ما بري إليه منها ، و الوجه الثاني أن ذلك لا يكون إقرارا و لا يلزمه شيء لانه إذا ادعى فقال كان لي عليه ألف درهم ، لم يسمع الحاكم منه هذه الدعوي لانها دعوى لا يقتضي ملكا فكذلك ههنا و الاول أقوى .

إذا ادعى رجل على صبي البلوغ و أنكر الصبي فعلى الرجل البينة على بلوغه و قد يقوم البينة عليه بذلك با قراره على نفسه با لبلوغ أو باستيفاء عدد سن البلوغ : و هو أن يشهد أنه ولد في سنة كذا ، فيكون له إلى هذه السنة خمس عشرة سنة أو شاهدوه و قد أنزل فإن لم يكن للمدعي بينة بذلك لم يحلف الصبي و كان القول قوله بغير يمين لان إثبات اليمين تؤدى إلى نفيها و إسقاطها ، لانه إذا حلف أنه صبي و حكمنا بصباه أبطلنا يمينه لان يمين الصبي لا يصح ، و كل ما أدى إثباته إلى نفيه لم يكن لاثباته معنى .

إذا أقر الصبي على نفسه با لبلوغ نظر ، فان لم يبلغ بعد القدر الذي يجوز أن يبلغ فيه لم يقبل إقراره ، و ان كان بلغ القدر الذي يبلغ فيه صح إقراره ، و حكم ببلوغه ، لانه أقر بما يمكن صدقه فيه ، و كذلك الصبية إذا أقرت بأنها حاضت فانكان ذلك في وقت الامكان حكم ببلوغها ، و إن لم يكن في وقت الامكان لم يقبل منها

/ 356