في أحكام الحمى وأنه لا حمى إلا لله ولرسوله 271 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في أحكام الحمى وأنه لا حمى إلا لله ولرسوله 271

الارضون الموات يجوز إحياؤها باذن الامام كان بقرب العامر أولا

بالاحياء بلا خلاف و إن لم يكن معينا فهو للامام عندنا و فيهم من قال يملك بالاحياء و فيهم من قال لا يملك بالاحياء لانه يجوز أن يكون تلك الارض لكافر لم تبلغه الدعوة و قد ورثه المسلم فيكون ملك المسلم .

الارضون الموات عندنا للامام خاصة لا يملكها أحد بالاحياء إلا أن يأذن له الامام فأما الذمي فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الاسلام ، و كذلك المستأمن إلا أن يأذن له الامام ، و فيهم من قال إن المستأمن إذا أحيا أرضا في بلاد الاسلام صار ذميا و لا يمكن من الرجوع إلى بلاد الشرك .

إذا أحيا أرضا مواتا بقرب العامر الذي هو لغيره باذن الامام ، ملك بالاحياء و قال قوم : لا يملك لان في ذلك ضررا على أهل العامر ، و روى عن النبي صلى الله عليه و آله أنه أقطع الدور بالمدينة ، و اختلف الناس في ذلك فمنهم من قال إنه أقطع الخراب الذي أرادوا أن يبنوا فيه دورا فسما ه دورا بما يؤل إليه من العمارة ، و منهم من قال كانت تلك الخرابة من ديار عاد فسماه باسمها الذي كان .

الاحكام التي تتعلق بالموات ثلاثة : الاحياء و الحمى و الاقطاع ، فأما الاحياء فقد ذكرنا فيما مضى ما يملك منه و من يملكه ، و أما كيفية الاحياء فسيجيئ ذكره و أما الاقطاع فسنذكره أيضا .

فأما الحمى فهذا موضعه ، و هو أن يحمى قطعة من الارض للمواشي ترعي فيها و الناس في ذلك على ثلاثة أضرب : النبي محمد عليه و آله أفضل الصلوة و السلام و البركات - و الائمة من بعده - عليهم أفضل الصلوة و السلام و التحيات و آحاد المسلمين ، فأما النبي صلى الله عليه و آله فكان له أن يحمى لنفسه و لعامة المسلمين لقوله عليه السلام لا حمى إلا لله و لرسوله ، و روى عنه عليه السلام أنه حمى النقيع بالنون - و روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و آله حمى النقيع لخيل المجاهدين ترعى فيه .

فأما آحاد المسلمين فليس لهم أن يحموا لانفسهم و لا لعامة المسلمين لقوله عليه السلام لا حمى إلا لله و لرسوله ، و هذا خاص في هذا الموضع ، و هذان لا خلاف فيهما .

و أما الائمة الذين نذهب إلى إما متهم المعصومون ، فان حموا كان لهم ذلك ،

/ 356