الارضون الموات يجوز إحياؤها باذن الامام كان بقرب العامر أولا
بالاحياء بلا خلاف و إن لم يكن معينا فهو للامام عندنا و فيهم من قال يملك بالاحياء و فيهم من قال لا يملك بالاحياء لانه يجوز أن يكون تلك الارض لكافر لم تبلغه الدعوة و قد ورثه المسلم فيكون ملك المسلم .الارضون الموات عندنا للامام خاصة لا يملكها أحد بالاحياء إلا أن يأذن له الامام فأما الذمي فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الاسلام ، و كذلك المستأمن إلا أن يأذن له الامام ، و فيهم من قال إن المستأمن إذا أحيا أرضا في بلاد الاسلام صار ذميا و لا يمكن من الرجوع إلى بلاد الشرك .إذا أحيا أرضا مواتا بقرب العامر الذي هو لغيره باذن الامام ، ملك بالاحياء و قال قوم : لا يملك لان في ذلك ضررا على أهل العامر ، و روى عن النبي صلى الله عليه و آله أنه أقطع الدور بالمدينة ، و اختلف الناس في ذلك فمنهم من قال إنه أقطع الخراب الذي أرادوا أن يبنوا فيه دورا فسما ه دورا بما يؤل إليه من العمارة ، و منهم من قال كانت تلك الخرابة من ديار عاد فسماه باسمها الذي كان .الاحكام التي تتعلق بالموات ثلاثة : الاحياء و الحمى و الاقطاع ، فأما الاحياء فقد ذكرنا فيما مضى ما يملك منه و من يملكه ، و أما كيفية الاحياء فسيجيئ ذكره و أما الاقطاع فسنذكره أيضا .فأما الحمى فهذا موضعه ، و هو أن يحمى قطعة من الارض للمواشي ترعي فيها و الناس في ذلك على ثلاثة أضرب : النبي محمد عليه و آله أفضل الصلوة و السلام و البركات - و الائمة من بعده - عليهم أفضل الصلوة و السلام و التحيات و آحاد المسلمين ، فأما النبي صلى الله عليه و آله فكان له أن يحمى لنفسه و لعامة المسلمين لقوله عليه السلام لا حمى إلا لله و لرسوله ، و روى عنه عليه السلام أنه حمى النقيع بالنون - و روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و آله حمى النقيع لخيل المجاهدين ترعى فيه .فأما آحاد المسلمين فليس لهم أن يحموا لانفسهم و لا لعامة المسلمين لقوله عليه السلام لا حمى إلا لله و لرسوله ، و هذا خاص في هذا الموضع ، و هذان لا خلاف فيهما .و أما الائمة الذين نذهب إلى إما متهم المعصومون ، فان حموا كان لهم ذلك ،