* فصل في تضمين الاجراء * كل صانع يتلف مال المستأجر يكون ضامنا أولا ؟ وفيه فروع - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* فصل في تضمين الاجراء * كل صانع يتلف مال المستأجر يكون ضامنا أولا ؟ وفيه فروع

( فصل ) في تضمين الاجراء إذا تلف الشيء في يد الصانع : مثل الحائك و القصار و الصباغ و الخياط و كل صانع يتلف مال المستأجر الذي استأجره للعمل في يده فانه ينظر ، فان كان استأجره ثم حمله إلى ملكه إما في بيته أو دكانه أو هما من أملاكه فأخذ يعمل فيه فتلف الشيء من تعد من الاجير ، مثل أن يسرق أو يطير شرارة فتحرقه أو ذلك من أنواع التلف فإنه لا ضمان على الاجير لان المال في يد المستأجر ماد ام في ملكه ، و المال إذا تلف في يده لم يجب الضمان على غيره ، إلا إذا كان منه تعد فيه .

و إن كان المال مع الاجير في دكانه أو ملكه دون ملك المستأجر نظر ، فان كان المستأجر معه و هو يعمله بين يديه فتلف بغير تعد منه فلا ضمان عليه ، لانه إذا كان صاحب المال معه عنده : فالمال في يده ، فأما إذا انفرد الاجير به في ملك المستأجر فانه لا ضمان عليه أيضا إلا إذا كان بفعله أو تعد منه أو تفريط ، مثل أن يدق القصار الثوب فيتخرق أو يعصر فيتفزز ، فيكون عليه الضمان ، و إن كان دقه دق مثله و عصره عصر مثله أو زاد عليه ، و كذلك كل من اعطي شيئا ليصلحه فأفسده أو أعابه بفعله فعليه ضمانه .

إذا قطع الختان حشفة الغلام ضمنه و الحجام إذا جنى في الحجامة كان ضامنا و كذلك البيطار .

و أما الراعي فلا ضمان عليه فيما يأخذه العرب و الاكراد و اللصوص أو تأكله السباع و الذئاب إلا إذا تعدى فيه بأن يخالف صاحب الغنم في موضع المرعى ، فان أطلق و لم يعين الموضع و قال له : ارع كيف شئت فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى فيه ، و في الناس من قال يضمن مع الاطلاق .

و الاجير الذي في الحانوت يحفظ ما فيه من البز و بيعه معه لا ضمان عليه بلا خلاف

/ 356