إذا اختلف الراكب والمكري في كيفية الحمل - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا اختلف الراكب والمكري في كيفية الحمل

و إن كانت المدة قد مضت و لم يرجع العبد فقد انفسخ العقد فيما فات من المنافع حال إباقه إلى أن انقضت المدة و أما ما كان استوفاه قبل الاباق فلا ينفسخ .

و لا فرق بين أن يأبق من يدى المكترى أو من يدى المكرى ، لان المنافع في ضمان المكرى حتى يستوفيها المكترى .

إذا اختلف الراكب في المحمل و المكرى ، فقال المكرى للراكب وسع قيل المحمل المقدم ، و ضيق القيد المؤخر حتى ينحط مقدم المحمل و يرتفع مؤخره ، لان ذلك أخف على الجمل و أسهل عليه ، إلا أنه أتعب للراكب فإنه يحتاج أن يجلس في المحمل مكبوبا .

و قال الراكب لا بل وسع القيد المؤخر ، و ضيق المقدم حتى ينحط مؤخر المحمل ، و يرتفع مقدمه ، فيكون أسهل على الراكب ، أنه أتعب على الجمل فانه لا يقبل قول أحدهما ، و لكنه يجعل مستويا فلا يكون مكبوبا و لا مستلقيا .

و إن اختلفا في السير فقال الراكب نسير نهارا لانه أصون للمتاع و قال المكرى نسير ليلا لانه أخف للبهيمة ، نظر فان كانا قد شرطا السير في وقت معلوم إما بالليل أو بالنهار ، حملا على ذلك ، و إن كاناأطلقا نظر ، فان كان للسير في تلك المسافة عادة في تلك القوافل ، كان الاطلاق راجعا إليها ، و إن لم يكن هناك عادة ، و كانت السابلة تختلف فيها فان العقد يكون باطلا كما إذا أطلق الثمن و كانت النقود مختلفة .

إذا اكترى بهمية للركوب و شرط حمل الزاد معه عليها ، ثم إن زاده قد سرق منه جميعه ، كان له أن يبدله و يشترى مثله في قدره ، بلا خلاف ، و إن أكله أو أكل بعضه فهل له أن يشترى بدله أو يكمله إن كان أكل بعضه ؟ قيل فيه قولان : أحدهما له ذلك كما إذا اكتراها لحمل شيء معلوم ثم إنه باعه أو باع شيئا منه في الطريق كان له إبداله ، و هو الاقوى .

و الثاني ليس له إبداله لان العرف و العادة أنه إذا نقص في الاكل لم يبدل ، فعلى هذا إن نفد الزاد كله و كان بين يديه مراحل يوجد فيها ما يتزود فانه يشترى كفايته مرحلة مرحلة ، و إن لم يوجد فيها طعام أو يوجد لكن بثمن غال كان له أن يبدل الزاد و يحمله مع نفسه .

فأما النزول في الرواح ، فان كان شرط على المكترى لزمه النزول له في وقته ، و

/ 356