الحاج إذا اشترى في سفره شيئا بأسامي أصدقائه ومات في الطريق - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحاج إذا اشترى في سفره شيئا بأسامي أصدقائه ومات في الطريق

إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه وفيه فروع

لان ذلك ليس بصرف ، و إنما يراعى جميع ذلك في البيع و الصرف ، و على من جمع بينهما الدلالة .

إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه له ذلك كان ذلك إبراء بلفظ الهبة ، و هل من شرط صحة الابراء قبول المبرء أم لا ؟ قال قوم من شرط صحته قبوله و لا يصح حتى يقبل و ما لم يقبل فألحق ثابت بحاله ، و هو الذي يقوى في نفسى لان في إبرائه إياه من الحق الذي له عليه منة عليه ، و لا يجبر على قبول المنة ، فإذا لم نعتبر قبوله أجبر ناه على ذلك كما نقول في هبة العين له أنها لا تصح إلا إذا قبل .

و قال قوم إنه يصح شاء من عليه الحق أو أبى ، لقوله تعالى " فنظرة إلى ميسرة و أن تصد قوا خير لكم " ( 1 ) فاعتبر مجرد الصدقة و لم يعتبر القبول ، و قال تعالى " ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا " ( 2 ) فأسقط الدية بمجرد التصدق و لم يعتبر القبول ، و التصدق في هذا الموضع الابراء ، و هذا أيضا ظاهر قوى .

هذا إذا وهب لمن عليه الحق فأما إذا وهبه لغيره فهل يصح أم لا ؟ يصح ذلك إذا كان من عليه الحق معينا و كان قدر الحق الذي عليه معلوما ، و يجوز أيضا بيعه و قال قوم : لا يجوز هبته كما لا يجوز بيعه ، فمن قال يصح هبته لزمت الهبة بنفس العقد ، و لا يشترط القبض في لزومه مثل الحوالة ، و منهم من قال لا يصح بيعه و لا هبته و لا رهنه ، و الذى يقتضيه مذهبنا أنه يجوز بيعه وهبته و رهنه و لا مانع منه .

صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الاحكام ، من شرطها الايجاب و القبول و لا يلزم إلا بالقبض ، و كل من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه .

الحاج اذا اشترى في سفره شيئا بأسامى أصدقائه و مات في الطريق ، كان ورثته بالخيار فيما اشتراه و سماه لاصدقائه ، إن شاؤوا أمسكوه ، و إن شاؤوا أهدوا لهم ، لان الهدية لا تصح إلا بالايجاب و القبول ، و لا تلزم إلا بالقبض ، و كذلك إذا أهدى إلى رجل شيئا على يد رسول فانه على ملكه بعد ، و إن مات المهدي إليه كان له استرجاعه

1 - البقرة : 280 .

2 - النساء : 92 .




/ 356