كل ما كان مستزادا في الثمرة كان من وظيفة العامل وفيه فروع 210 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كل ما كان مستزادا في الثمرة كان من وظيفة العامل وفيه فروع 210

إذا ساقاه على تمرة نخلات بعينها

لا يجوز المساقات حتى يشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة

و الآخر لا يصح لانه إذا كان البياض هو الاكثر فالنخل تبع فلهذا لم يصح ، و قد قلنا إن عندنا يجوز ذلك أجمع .

و لا يجوز المساقاة حتى يشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة ، فإذا ثبت أنه يفتقر إلى أن يكون سهمه معلوما إما النصف أو الثلث أو الربع ، فلا يجوز أن يكون معلوم المقدار مثل أن يكون ألف رطل أو خمس مائة رطل بلا خلاف ، و مهما شرط ذلك من الاجزاء كان جايزا قليلا كان أو كثيرا لانه لو شرط لرب الارض سهما من ألف سهم و الباقي للعامل ، أو بالعكس من ذلك كان جائزا ، لان ذلك يستحق بالشرط فعلى حسب الشرط .

إذا ساقاه على تمرة نخلات بعينها كانت المساقاة باطلة ، لان موضعها على الاشتراك بلا خلاف بين من أجازها و لانه قد لا يسلم إلا النخل المعين فيبقى رب الارض و النخل بلا شيء من الثمرة ، أو لا تحمل شيء منها فيكون العامل بلا فائدة ، و متى ساقاه على هذا الوجه كانت باطلة ، و كانت الثمرة لرب النخل و يكون للعامل اجرة مثله .

و من استاجره على أن له سهما من الثمرة في مقابلة عمله ، فان كان قبل خلق الثمرة فالعقد باطل ، و إن كانت مخلوقة فان كان بعد بدو صلاحها فاستأجره بكل الثمرة أو بسهم منها صح ، لانه لما صح بيعها أو بيع بعضها كذلك هيهنا ، و إن كان قبل بدو صلاحها فان استأجره بكلها بشرط القطع صح ، و إن استأجره بسهم مشاع منها لم يصح ، لانه إن أطلق فإطلاقها لا يصح بالعقد ، و إن كان بشرط القطع لم يصح لانه لا يمكن أن يسلم إليه ما وقع العقد عليه إلا بقطع غيره ، و هذا يفسد العقد .

كل ما كان مستزادا في الثمرة كان على العامل و هو التأبير و التلقيح ، و تصريف الجريد و هو السعف اليابس ، و ما يحتاج إلى قطعه لمصلحة النخل و الثمرة و تسوية الثمرة لان الثمار تظهر و تبقى قائمة في قلب النخل ، فإذا كثرت الثمرة ثقلت فنزلت فيحتاج أن يعبيها على السعف اليابس و غيره حتى يكون كالطوق في حلق النخل ، و عليه إصلاح الاجاجين تحت النخل ، ليجتمع الماء فيها عند السقي ، و عليه قطع الحشيش المضر بالنخل ، و عليه كري السواقي ليجري الماء فيها ، و إدارة الدولاب ، فإذا بدا صلاحها




/ 356