كل ما كان مستزادا في الثمرة كان من وظيفة العامل وفيه فروع 210
إذا ساقاه على تمرة نخلات بعينها
لا يجوز المساقات حتى يشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة
و الآخر لا يصح لانه إذا كان البياض هو الاكثر فالنخل تبع فلهذا لم يصح ، و قد قلنا إن عندنا يجوز ذلك أجمع .و لا يجوز المساقاة حتى يشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة ، فإذا ثبت أنه يفتقر إلى أن يكون سهمه معلوما إما النصف أو الثلث أو الربع ، فلا يجوز أن يكون معلوم المقدار مثل أن يكون ألف رطل أو خمس مائة رطل بلا خلاف ، و مهما شرط ذلك من الاجزاء كان جايزا قليلا كان أو كثيرا لانه لو شرط لرب الارض سهما من ألف سهم و الباقي للعامل ، أو بالعكس من ذلك كان جائزا ، لان ذلك يستحق بالشرط فعلى حسب الشرط .إذا ساقاه على تمرة نخلات بعينها كانت المساقاة باطلة ، لان موضعها على الاشتراك بلا خلاف بين من أجازها و لانه قد لا يسلم إلا النخل المعين فيبقى رب الارض و النخل بلا شيء من الثمرة ، أو لا تحمل شيء منها فيكون العامل بلا فائدة ، و متى ساقاه على هذا الوجه كانت باطلة ، و كانت الثمرة لرب النخل و يكون للعامل اجرة مثله .و من استاجره على أن له سهما من الثمرة في مقابلة عمله ، فان كان قبل خلق الثمرة فالعقد باطل ، و إن كانت مخلوقة فان كان بعد بدو صلاحها فاستأجره بكل الثمرة أو بسهم منها صح ، لانه لما صح بيعها أو بيع بعضها كذلك هيهنا ، و إن كان قبل بدو صلاحها فان استأجره بكلها بشرط القطع صح ، و إن استأجره بسهم مشاع منها لم يصح ، لانه إن أطلق فإطلاقها لا يصح بالعقد ، و إن كان بشرط القطع لم يصح لانه لا يمكن أن يسلم إليه ما وقع العقد عليه إلا بقطع غيره ، و هذا يفسد العقد .كل ما كان مستزادا في الثمرة كان على العامل و هو التأبير و التلقيح ، و تصريف الجريد و هو السعف اليابس ، و ما يحتاج إلى قطعه لمصلحة النخل و الثمرة و تسوية الثمرة لان الثمار تظهر و تبقى قائمة في قلب النخل ، فإذا كثرت الثمرة ثقلت فنزلت فيحتاج أن يعبيها على السعف اليابس و غيره حتى يكون كالطوق في حلق النخل ، و عليه إصلاح الاجاجين تحت النخل ، ليجتمع الماء فيها عند السقي ، و عليه قطع الحشيش المضر بالنخل ، و عليه كري السواقي ليجري الماء فيها ، و إدارة الدولاب ، فإذا بدا صلاحها