إذا وقف في مرضه المخوف لاصحابنا فيه روايتان وفيه فروع - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا وقف في مرضه المخوف لاصحابنا فيه روايتان وفيه فروع

لاولاد أولاده ، و إن مات أحدهم صرف حصته إلى الآخرين ، و لا يصرف إلى أولاد أولاده لانه شرط انقراض أولاده ، و بعد ما انقرضوا .

و في الناس من قال : إن اللفظ أفاد أن حصة الميت منهم تصرف إلى الآخرين و منهم من قال لا نستفيد ذلك باللفظة ، و إنما نستفيده بالاشتراك ، لانه لا يمكن أن يجعل لاولاد أولاده ، لان الشرط ما وجد و هو الانقراض ، و ليس هناك من هو أولى منهما ، فصرف إليهما حصته .

هذا إذا أطلق ، فأما إذا صرح فقال : فمن مات من أولادي فحصته تصرف إلى الباقين منهم ، فانه تصرف إليهم حصة الميت منهم ، لانه صرح بذلك و إن قال : فمن مات من أولادي فحصته لا بنه كانت حصته لا بنه على حسب ما شرط .

إذا قال وقفت هذا على أولادي ، فان انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء و المساكين فقد صرح بالوقف على أولاده أولا و على الفقراء و المساكين أخيرا و أطلق أولاد أولاده ، فمن الناس من قال لا يكون لهم من الوقف شيء ، لانه لم يقف عليهم ، و إنما شرط انقراضهم في الوقف على الفقراء و المساكين ، فعلى هذا إن انقرض أولاده و بقي أولاد أولاده صرف ارتفاعه إلى أقرب الناس إليه إلى أن ينقرضوا ، فان انقرضوا صرف إلى الفقراء و المساكين .

و منهم من قال يكون وقفا على أولاد أولاده ، بعد انقراض أولاده ، لانه شرط انقراضهم ، و ذلك بظاهره يقتضى أنه وقف عليهم ، فهو كما لو صرح به ، فعلى هذا يصرف إليهم بعد الاولاد ، فإذا انقرضوا صرف إلى المساكين و هذا أقوى .

إذا وقف في مرضه المخوف و كذلك صدقة التمليك و الهبة و الوصية لاصحابنا فيه روايتان احداهما أن ذلك من الثلث ، و هو مذهب المخالفين ، و الاخرى أن ذلك منجز في الحال ، فإذا ثبت الاول فان كان الموقوف عليه وارثا عندنا لزم من الثلث على كل حال ، و عند المخالف لا يلزم شيء حتى يجيزه باقي الورثة ، لقولهم إنه لا وصية لوارث ، فان كان على أجنبي و خرج من الثلث لزم الوقف ، و إن كان لا يخرج من ثلثه ، فان أجازت الورثة ما زاد على الثلث ، لزم في الجميع ، و إن لم تجز

/ 356