إذا وقف في مرضه المخوف لاصحابنا فيه روايتان وفيه فروع
لاولاد أولاده ، و إن مات أحدهم صرف حصته إلى الآخرين ، و لا يصرف إلى أولاد أولاده لانه شرط انقراض أولاده ، و بعد ما انقرضوا .و في الناس من قال : إن اللفظ أفاد أن حصة الميت منهم تصرف إلى الآخرين و منهم من قال لا نستفيد ذلك باللفظة ، و إنما نستفيده بالاشتراك ، لانه لا يمكن أن يجعل لاولاد أولاده ، لان الشرط ما وجد و هو الانقراض ، و ليس هناك من هو أولى منهما ، فصرف إليهما حصته .هذا إذا أطلق ، فأما إذا صرح فقال : فمن مات من أولادي فحصته تصرف إلى الباقين منهم ، فانه تصرف إليهم حصة الميت منهم ، لانه صرح بذلك و إن قال : فمن مات من أولادي فحصته لا بنه كانت حصته لا بنه على حسب ما شرط .إذا قال وقفت هذا على أولادي ، فان انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء و المساكين فقد صرح بالوقف على أولاده أولا و على الفقراء و المساكين أخيرا و أطلق أولاد أولاده ، فمن الناس من قال لا يكون لهم من الوقف شيء ، لانه لم يقف عليهم ، و إنما شرط انقراضهم في الوقف على الفقراء و المساكين ، فعلى هذا إن انقرض أولاده و بقي أولاد أولاده صرف ارتفاعه إلى أقرب الناس إليه إلى أن ينقرضوا ، فان انقرضوا صرف إلى الفقراء و المساكين .و منهم من قال يكون وقفا على أولاد أولاده ، بعد انقراض أولاده ، لانه شرط انقراضهم ، و ذلك بظاهره يقتضى أنه وقف عليهم ، فهو كما لو صرح به ، فعلى هذا يصرف إليهم بعد الاولاد ، فإذا انقرضوا صرف إلى المساكين و هذا أقوى .إذا وقف في مرضه المخوف و كذلك صدقة التمليك و الهبة و الوصية لاصحابنا فيه روايتان احداهما أن ذلك من الثلث ، و هو مذهب المخالفين ، و الاخرى أن ذلك منجز في الحال ، فإذا ثبت الاول فان كان الموقوف عليه وارثا عندنا لزم من الثلث على كل حال ، و عند المخالف لا يلزم شيء حتى يجيزه باقي الورثة ، لقولهم إنه لا وصية لوارث ، فان كان على أجنبي و خرج من الثلث لزم الوقف ، و إن كان لا يخرج من ثلثه ، فان أجازت الورثة ما زاد على الثلث ، لزم في الجميع ، و إن لم تجز