في حكم جناية اللقيط إذا جنى أوجنى عليه وحكم قذفه 347
أمين وجد لقيطا فتركناه في يده ، ثم إنه أراد أن يسافر به
بلا جزية فلا .و إن كان متمسكا بدين لا يقر أهله عليه يقال له إما أن تسلم أو تقيم على دين يقر أهله عليه و تلزم أحكامنا أو تحلق بدار الحرب ، و كل موضع قلنا لا يقر على دينه فانه يستتاب فان تاب و إلا قتل و المجنون في هذه الاحكام كلها كحكم الصبي .و أما إن كان إسلامه معتبرا بإسلام نفسه نظرت ، فان كان طفلا بحيث لا يعبر عن نفسه دون سبع سنين ، فان أسلم فلا حكم له بلا خلاف ، و إن كان مراهقا مميزا فأسلم فان عند قوم لا يحكم بإسلامه ، و لا بارتداده ، و يكون تبعا للوالدين ، أنه يفرق بينه و بينهما لكي لا يفتناه .و فيهم من قال يحكم بإسلامه ظاهرا ، فإذا بلغ و وصف الاسلام كان مسلما من هذا الوقت و قال قوم يحكم بإسلامه و بارتداده أنه لا يقتل لان هذا الوقت ليس بوقت للتعذيب حتى يبلغ ، و لا يكون تبعا للوالدين و الاول أقوى .رجل وجد لقيطا و كان أمينا و تركناه في يده ، فأراد أن يسافر به هل يترك أو يمنع ؟ نظرت فان كان أمينا من حيث الظاهر و الباطن جميعا مثل أن يكون ولد في ذلك و نشأ فيه و عرف باطنه أنه أمين ، فانه يترك في يده ، و إن كان أمينا في الظاهر مثل أن يكون غريبا يصلي معنا و يكون معنا في الجماعة ، يعرف ظاهره أنه أمين ، فتركنا اللقيط في يده ، ثم أراد أن يسافر به فانه يمنع من ذلك ، و لا يترك أن يحمله ، لانه يخاف أن يسترقه .إذا جنى اللقيط جناية فلا يخلو إما أن يكون عمدا أو خطاء ، فان كان خطاء فان عاقلته بيت المال سواء كان صغيرا أو كبيرا فانه حر مسلم لا عاقلة له ، و لان نفقته في بيت المال ، و لانه لو مات و له مال و لا وارث له كان لبيت المال ، و أيضا فلا خلاف في ذلك .و إن كانت عمدا فلا يخلو أن يكون صغيرا أو كبيرا فان كان كبيرا فالمجني عليه بالخيار بين أن يقتص أو يعفو ، و إن كان صغيرا فعندنا أن عمد الصبي و خطاءه