في حكم جناية اللقيط إذا جنى أوجنى عليه وحكم قذفه 347 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حكم جناية اللقيط إذا جنى أوجنى عليه وحكم قذفه 347

أمين وجد لقيطا فتركناه في يده ، ثم إنه أراد أن يسافر به

بلا جزية فلا .

و إن كان متمسكا بدين لا يقر أهله عليه يقال له إما أن تسلم أو تقيم على دين يقر أهله عليه و تلزم أحكامنا أو تحلق بدار الحرب ، و كل موضع قلنا لا يقر على دينه فانه يستتاب فان تاب و إلا قتل و المجنون في هذه الاحكام كلها كحكم الصبي .

و أما إن كان إسلامه معتبرا بإسلام نفسه نظرت ، فان كان طفلا بحيث لا يعبر عن نفسه دون سبع سنين ، فان أسلم فلا حكم له بلا خلاف ، و إن كان مراهقا مميزا فأسلم فان عند قوم لا يحكم بإسلامه ، و لا بارتداده ، و يكون تبعا للوالدين ، أنه يفرق بينه و بينهما لكي لا يفتناه .

و فيهم من قال يحكم بإسلامه ظاهرا ، فإذا بلغ و وصف الاسلام كان مسلما من هذا الوقت و قال قوم يحكم بإسلامه و بارتداده أنه لا يقتل لان هذا الوقت ليس بوقت للتعذيب حتى يبلغ ، و لا يكون تبعا للوالدين و الاول أقوى .

رجل وجد لقيطا و كان أمينا و تركناه في يده ، فأراد أن يسافر به هل يترك أو يمنع ؟ نظرت فان كان أمينا من حيث الظاهر و الباطن جميعا مثل أن يكون ولد في ذلك و نشأ فيه و عرف باطنه أنه أمين ، فانه يترك في يده ، و إن كان أمينا في الظاهر مثل أن يكون غريبا يصلي معنا و يكون معنا في الجماعة ، يعرف ظاهره أنه أمين ، فتركنا اللقيط في يده ، ثم أراد أن يسافر به فانه يمنع من ذلك ، و لا يترك أن يحمله ، لانه يخاف أن يسترقه .

إذا جنى اللقيط جناية فلا يخلو إما أن يكون عمدا أو خطاء ، فان كان خطاء فان عاقلته بيت المال سواء كان صغيرا أو كبيرا فانه حر مسلم لا عاقلة له ، و لان نفقته في بيت المال ، و لانه لو مات و له مال و لا وارث له كان لبيت المال ، و أيضا فلا خلاف في ذلك .

و إن كانت عمدا فلا يخلو أن يكون صغيرا أو كبيرا فان كان كبيرا فالمجني عليه بالخيار بين أن يقتص أو يعفو ، و إن كان صغيرا فعندنا أن عمد الصبي و خطاءه

/ 356