إذا باع الموجر الرقبة المستأجرة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا باع الموجر الرقبة المستأجرة

المستأجر الذي هو أبو المرتضع أو المرأة أو الصبي .

إذا آجرت المرأة نفسها للرضاع أو غيره باذن الزوج صحت الاجارة لانه حق لهما ، و إن لم يأذن لها الزوج لم تصح الاجارة لانه لا دليل على صحتها .

إذا رزق الرجل من زوجته ولدا لم يكن له أن يجبرها على إرضاعه لان ذلك من نفقة الابن ، و نفقته على الاب ، و له أن يجبر الامة وام الولد و المدبرة بلا خلاف في ذلك ، و أما المكاتبة فان كانت مشروطا عليها فله أن يجبرها ، لانها مملوكة ، و إن لم يكن مشروطا عليها لم يكن له إجبارها .

و إذا تطوعت المرأة بإرضاع الولد ، لم يجبر الزوج على ذلك ، و كان له أن يمنعها منه ، لان الاستمتاع الذي هو حق له يخل باشتغالها بالرضاع ، فكان له منعها من ذلك .

و إن تعاقدا عقد الاجارة على رضاع الولد ، لم تصح لانها أخذت منه عوضا في مقابلة الاستمتاع ، و عوضا آخر في مقابلة التمكين من الاستمتاع ، فأما إذا بانت منه صح أن يستأجرها للرضاع لانها قد خرجت من حبسه و صارت أجنبية فإذا بذلت الرضاع متطوعة بذلك ، كانت أحق بالولد من غيرها ، و إن طلبت أكثر من اجرة المثل في الرضاع ، و الاب يجد من يتطوع له أو من يرضى بأجرة المثل لم يكن الام أولى بالولد من الاب ، و للاب أن يسلم الولد إلى غيرها ، فان رضيت بأجرة المثل و هو لا يجد إلا بأجرة المثل كانت هي أولى ، فان كانت يجد غيرها بدون اجرة المثل أو متطوعة كان له أن ينزعه من يدها ، و فيهم من قال ليس له ذلك .

إذا باع الرقبة المستأجرة لم تبطل الاجارة ، لان البيع لا يبطل الاجارة عندنا فان كان قد علم المشتري بذلك أمضاه ، و إن لم يعلم كان له ردها بالعيب .

إذا آجر عبده مدة معلومة ثم إنه أعتقه نفذ عتقه فيه ، لانه مالك الرقبة كما لو أعتقه قبل الاجارة ، فإذا ثبت ذلك فالإِجارة بحالها ، و هي لازمة للعبد ، و هل له أن يرجع على السيد بأجرة المثل كما يلزمه بعد الحرية ؟ قيل فيه قولان أحدهما يرجع بأجرة المثل في تلك المدة ، و الآخر لا يلزمه ، و هو الصحيح لانه لا دليل عليه ، و

/ 356