المستأجر الذي هو أبو المرتضع أو المرأة أو الصبي .إذا آجرت المرأة نفسها للرضاع أو غيره باذن الزوج صحت الاجارة لانه حق لهما ، و إن لم يأذن لها الزوج لم تصح الاجارة لانه لا دليل على صحتها .إذا رزق الرجل من زوجته ولدا لم يكن له أن يجبرها على إرضاعه لان ذلك من نفقة الابن ، و نفقته على الاب ، و له أن يجبر الامة وام الولد و المدبرة بلا خلاف في ذلك ، و أما المكاتبة فان كانت مشروطا عليها فله أن يجبرها ، لانها مملوكة ، و إن لم يكن مشروطا عليها لم يكن له إجبارها .و إذا تطوعت المرأة بإرضاع الولد ، لم يجبر الزوج على ذلك ، و كان له أن يمنعها منه ، لان الاستمتاع الذي هو حق له يخل باشتغالها بالرضاع ، فكان له منعها من ذلك .و إن تعاقدا عقد الاجارة على رضاع الولد ، لم تصح لانها أخذت منه عوضا في مقابلة الاستمتاع ، و عوضا آخر في مقابلة التمكين من الاستمتاع ، فأما إذا بانت منه صح أن يستأجرها للرضاع لانها قد خرجت من حبسه و صارت أجنبية فإذا بذلت الرضاع متطوعة بذلك ، كانت أحق بالولد من غيرها ، و إن طلبت أكثر من اجرة المثل في الرضاع ، و الاب يجد من يتطوع له أو من يرضى بأجرة المثل لم يكن الام أولى بالولد من الاب ، و للاب أن يسلم الولد إلى غيرها ، فان رضيت بأجرة المثل و هو لا يجد إلا بأجرة المثل كانت هي أولى ، فان كانت يجد غيرها بدون اجرة المثل أو متطوعة كان له أن ينزعه من يدها ، و فيهم من قال ليس له ذلك .إذا باع الرقبة المستأجرة لم تبطل الاجارة ، لان البيع لا يبطل الاجارة عندنا فان كان قد علم المشتري بذلك أمضاه ، و إن لم يعلم كان له ردها بالعيب .إذا آجر عبده مدة معلومة ثم إنه أعتقه نفذ عتقه فيه ، لانه مالك الرقبة كما لو أعتقه قبل الاجارة ، فإذا ثبت ذلك فالإِجارة بحالها ، و هي لازمة للعبد ، و هل له أن يرجع على السيد بأجرة المثل كما يلزمه بعد الحرية ؟ قيل فيه قولان أحدهما يرجع بأجرة المثل في تلك المدة ، و الآخر لا يلزمه ، و هو الصحيح لانه لا دليل عليه ، و