دار بين شريكين فادعى أحدهما أن صاحبه باع حقه بألف وصدقه البايع 137 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دار بين شريكين فادعى أحدهما أن صاحبه باع حقه بألف وصدقه البايع 137

فان سبق أحدهما بالدعوى على صاحبه ، قلنا له أجب عن الدعوي ، فان قال ملكي هو السابق ، قلنا ليس هذا جواب الدعوي ، بل ادعيت كما ادعى فاجب عن الدعوي ، فان أجاب فقال لا يستحق على الشفعة فالقول قوله مع يمينه ، و إن نكل و لم يحلف رددنا اليمين على المدعي ، فإذا حلف قضينا له بالشفعة ، و سقطت دعوى صاحبه لانه لم يبق ملك يدعى به الشفعة بعدها ، و إن حلف سقطت دعوى صاحبه ، و يقال : لك الدعوي بعد هذا ، فإذا ادعى بعد هذا على صاحبه نظرت فان نكل حلف هو و استحق الشفعة ، و إن لم ينكل لكنه حلف سقطت الدعوي ، و ثبتت الدار بينهما على ما كانت .

هذا إذا لم تكن بينة ، فانكانت هناك بينة مع أحدهما نظرت ، فان شهدت له با لتاريخ فقط ، فقالت أشهد أنه ملكها منذ سنة أو في شهر كذا ، قلنا لا فايدة في هذا التاريخ لانا لا نعرف وقت ملك الآخر ، و إن شهدت له بأنه ملك قبل صاحبه قضينا بالبينة ، و حكمنا له بالشفعة ، لان البينة مقدمة على دعوى صاحبه .

فانكان مع كل واحد منهما بينة ، لم يخل من أحد أمرين : إما أن تكونا متعارضتين أو متعارضتين ، فان لم تكونا متعارضتين و هو إن كانتا مورختين تأريخين مختلفين ، قضينا بالشفعة للذي سبق ملكه ، و إن كانتا مورختين تأريخا واحدا فلا شفعة لواحد منهما .

و إن كانتا متعارضتين ، و هو أن شهدت كل واحدة منهما أن هذا سبق الاخر بالملك استعملنا القرعة ، فمن خرج اسمه حكمنا له به مع يمينه .

و في الناس من قال : إذا تعارضتا سقطتا ، و فيهم من قال يقسم بينهما : فان كانا متساويين في الملك فلا فائدة في القسمة و إن كانا متفاضلين بأن يكون لاحد هما الثلث و للآخر الثلثان ، قسمناها هنا ، لان فيه فايدة ، و هو أن صاحب الثلث يصير له النصف و لصاحب الثلثين النصف لان كل واحد منهما يأخذ من صاحبه نصف ما في يده .

إذا كانت الدار بين شريكين بينهما فادعى أحدهما أنه قد باع نصيبه من فلان بألف و صدقه البايع ، رجعنا إلى فلان ، فان قال صدق قضينا بالشفعة للشفيع ، و إن

/ 356