دار بين شريكين فادعى أحدهما أن صاحبه باع حقه بألف وصدقه البايع 137
فان سبق أحدهما بالدعوى على صاحبه ، قلنا له أجب عن الدعوي ، فان قال ملكي هو السابق ، قلنا ليس هذا جواب الدعوي ، بل ادعيت كما ادعى فاجب عن الدعوي ، فان أجاب فقال لا يستحق على الشفعة فالقول قوله مع يمينه ، و إن نكل و لم يحلف رددنا اليمين على المدعي ، فإذا حلف قضينا له بالشفعة ، و سقطت دعوى صاحبه لانه لم يبق ملك يدعى به الشفعة بعدها ، و إن حلف سقطت دعوى صاحبه ، و يقال : لك الدعوي بعد هذا ، فإذا ادعى بعد هذا على صاحبه نظرت فان نكل حلف هو و استحق الشفعة ، و إن لم ينكل لكنه حلف سقطت الدعوي ، و ثبتت الدار بينهما على ما كانت .هذا إذا لم تكن بينة ، فانكانت هناك بينة مع أحدهما نظرت ، فان شهدت له با لتاريخ فقط ، فقالت أشهد أنه ملكها منذ سنة أو في شهر كذا ، قلنا لا فايدة في هذا التاريخ لانا لا نعرف وقت ملك الآخر ، و إن شهدت له بأنه ملك قبل صاحبه قضينا بالبينة ، و حكمنا له بالشفعة ، لان البينة مقدمة على دعوى صاحبه .فانكان مع كل واحد منهما بينة ، لم يخل من أحد أمرين : إما أن تكونا متعارضتين أو متعارضتين ، فان لم تكونا متعارضتين و هو إن كانتا مورختين تأريخين مختلفين ، قضينا بالشفعة للذي سبق ملكه ، و إن كانتا مورختين تأريخا واحدا فلا شفعة لواحد منهما .و إن كانتا متعارضتين ، و هو أن شهدت كل واحدة منهما أن هذا سبق الاخر بالملك استعملنا القرعة ، فمن خرج اسمه حكمنا له به مع يمينه .و في الناس من قال : إذا تعارضتا سقطتا ، و فيهم من قال يقسم بينهما : فان كانا متساويين في الملك فلا فائدة في القسمة و إن كانا متفاضلين بأن يكون لاحد هما الثلث و للآخر الثلثان ، قسمناها هنا ، لان فيه فايدة ، و هو أن صاحب الثلث يصير له النصف و لصاحب الثلثين النصف لان كل واحد منهما يأخذ من صاحبه نصف ما في يده .إذا كانت الدار بين شريكين بينهما فادعى أحدهما أنه قد باع نصيبه من فلان بألف و صدقه البايع ، رجعنا إلى فلان ، فان قال صدق قضينا بالشفعة للشفيع ، و إن