إذا وجد طعاما رطبا لا يبقى فما حكمه ؟ وفيه فروع 335 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا وجد طعاما رطبا لا يبقى فما حكمه ؟ وفيه فروع 335

و الفرق بينهما أن من قال من دخل داري فله كذا علق الاستحقاق بالدخول ، و قد وجد من كل واحد منهم ذلك فاستحقه ، و ليس كذلك الرد ، لانه علق الاستحقاق برده و لم يرده كل واحد منهم ، و إنما جاء به جميعهم ، فبجميعهم حصل المقصود ، فلهم كلهم الاجرة ، لان السبب وجد من جميعهم ، و لم يوجد من كل واحد على الانفراد .

و إذا قال من جاء نى بعبدي الآبق فله ثوب أوله دابة ، فجاء به رجل فانه يستحق اجرة المثل ، لان العقد فاسد ، لان الاجرة مجهولة ، فان جاء به ثلاثة استحق كل واحد منهم ثلث اجرة المثل .

و لو قال لواحد : إن جئتني بعبدي الآبق فلك ثوب و قال لآخر : إن جئتني به فلك عشرة ، و قال لآخر إن جئتني به فلك عشرون ، و قال لآخر : فلك الثلاثون فجاؤا به فلكل واحد ثلث ما سماه ، و كذا إن سوى فقال لكل واحد إن جئتني بعبدي فلك العشرة ، فلكل واحد ثلث العشرة .

و إن كان سمى لبعضهم مجهولا و لبعضهم معلوما مثل أن يقول لواحد إن جئتني بعبدي الآبق فلك ثوب ، و قال لآخر : إن جئتني به فلك عشرة ، و لآخر عشرون فجاؤا به ، فان لمن جعل له مجهولا ثلث اجرة مثله و لمن له معلوما ثلث المسمى .

و إن قال لواحد إن جئتني بعبدي فلك دينار ، فجاء به هو و غيره ، فان هذا الذي عينه يستحق نصف الدينار ، و لا يستحق الآخر شيئا ، لانه تطوع به ، و على ما قلناه يستحق نصف اجرة المثل .

و هكذا إن جاء به و معه رجلان آخران ، فان هذا استحق ثلث الدينار لانه عمل ثلث العمل و لا يستحق الآخران شيئا .

و لو قال من جاء نى بعبد آبق من البصرة ، فله دينار ، فجاء به من واسط فانه يستحق نصف دينار ، لانه عمل نصف العمل ، و لو قال إن جئتني بعبدي فلك كذا فجاء به إلى باب البلد ثم هرب ، فانه لا يستحق شيئا لانه ما جاء به ، لان المقصود من المجئ به التسليم .

و إذا وجد طعاما رطبا لا يبقى فهو بالخيار بين أن يقومه على نفسه و يضمن ثمنه

/ 356