إذا وجد طعاما رطبا لا يبقى فما حكمه ؟ وفيه فروع 335
و الفرق بينهما أن من قال من دخل داري فله كذا علق الاستحقاق بالدخول ، و قد وجد من كل واحد منهم ذلك فاستحقه ، و ليس كذلك الرد ، لانه علق الاستحقاق برده و لم يرده كل واحد منهم ، و إنما جاء به جميعهم ، فبجميعهم حصل المقصود ، فلهم كلهم الاجرة ، لان السبب وجد من جميعهم ، و لم يوجد من كل واحد على الانفراد .و إذا قال من جاء نى بعبدي الآبق فله ثوب أوله دابة ، فجاء به رجل فانه يستحق اجرة المثل ، لان العقد فاسد ، لان الاجرة مجهولة ، فان جاء به ثلاثة استحق كل واحد منهم ثلث اجرة المثل .و لو قال لواحد : إن جئتني بعبدي الآبق فلك ثوب و قال لآخر : إن جئتني به فلك عشرة ، و قال لآخر إن جئتني به فلك عشرون ، و قال لآخر : فلك الثلاثون فجاؤا به فلكل واحد ثلث ما سماه ، و كذا إن سوى فقال لكل واحد إن جئتني بعبدي فلك العشرة ، فلكل واحد ثلث العشرة .و إن كان سمى لبعضهم مجهولا و لبعضهم معلوما مثل أن يقول لواحد إن جئتني بعبدي الآبق فلك ثوب ، و قال لآخر : إن جئتني به فلك عشرة ، و لآخر عشرون فجاؤا به ، فان لمن جعل له مجهولا ثلث اجرة مثله و لمن له معلوما ثلث المسمى .و إن قال لواحد إن جئتني بعبدي فلك دينار ، فجاء به هو و غيره ، فان هذا الذي عينه يستحق نصف الدينار ، و لا يستحق الآخر شيئا ، لانه تطوع به ، و على ما قلناه يستحق نصف اجرة المثل .و هكذا إن جاء به و معه رجلان آخران ، فان هذا استحق ثلث الدينار لانه عمل ثلث العمل و لا يستحق الآخران شيئا .و لو قال من جاء نى بعبد آبق من البصرة ، فله دينار ، فجاء به من واسط فانه يستحق نصف دينار ، لانه عمل نصف العمل ، و لو قال إن جئتني بعبدي فلك كذا فجاء به إلى باب البلد ثم هرب ، فانه لا يستحق شيئا لانه ما جاء به ، لان المقصود من المجئ به التسليم .و إذا وجد طعاما رطبا لا يبقى فهو بالخيار بين أن يقومه على نفسه و يضمن ثمنه