إذا استأجر دارا ليتخذها مصلى ، أو ليتخذها ما خورا
إذا اكترى بهيمة ليقطع مسافة فأمسكها قدر مضي المدة
سلمه كما هو ، لانه ليس له فيه إلا أثر ، و إن كان خاطه بخيط من عنده كان له نزعه و سله ، لانه عين ماله ، و ليس له أن يمسكه ببدله ، لان صاحبه لا يجبر على أخذ البدل من ماله ، و إن أراد أن يشد بذلك الخيط خيطا حتى إذا سله دخل خيطه مكانه حتى لا ينفتق نظام الخيط ، لم يكن له ذلك إلا برضاه لانه لا يجوز أن ينتفع بمال غيره بغير إذنه .إذا اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة فأمسكها قدر قطع المسافة ، و لم يسير ها فيه استقرت عليه الاجرة ، فإذا انقضت المدة في الاجارة استوفى المكترى حقه أو لم يستوف و أمسك البهيمة بعد مضى المدة فهل يصير ضامنا لها ؟ و هل يجب عليه مؤنتها و مؤنة الرد بعد الاستيفاء أم لا ؟ فانه يجب عليه الرد بعد مضى المدة و مؤنة الرد .و إذا أمسكها و قد أمكنه الرد على حسب العادة صار ضامنا و إنما قلنا ذلك لان ما بعد المدة مأذون له في إمساكها ، و من أمسك شيئا بغير إذن صاحبه ، و أمكنه الرد فلم يرد ضمن .و في الناس من قال : لا يصير ضامنا له و لا يجب عليه الرد ، و لا مؤنة الرد و أكثر ما يلزمه أن يرفع يده عن البهيمة إذا أراد صاحبها أن يسترجعها لانها أمانة في يده فلم يجب عليه ردها مثل الوديعة .إذا استأجر دارا على أن يتخذها مسجدا يصلى فيه صحت الاجارة ، لانه لا مانع منه ، و فيه خلاف و يجوز استيجار ثوب للصلوة فيه بلا خلاف و يجوز استيجار السطح للنوم عليه .إذا استأجر دارا ليتخذها ماخورا ( 1 ) يبيع فيه الخمر أو ليتخذه كنيسة أو بيعة أو بيت نار ، فان ذلك لا يجوز ، و العقد باطل ، و كذلك إذا استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم يصح عقد الاجارة .إذا استأجره ليخيط له ثوبا بعينه ، و قال إن خطته اليوم فلك درهم ، و إن خطته1 - الماخور : مجلس الفساق ، و بيت الريبة ، و هي لغة فارسية يقال للخرابات و بيوت الشرب و القمار .