لا يصح الوقف على نفسه بالخصوص ويصح إن كان داخلا في عموم العنوان
إذا قال : هذا وقف على فلان سنة ، أو إذا جاء رأس الشهر
ذلك لزم في قدر الثلث ، و بطل فيما زاد عليه .و أما إذا وقف في مرضه و وهب و أقبض و أعتق و باع و حابى و مات ، فان كان الثلث يفى بالجميع نفذ ذلك كله ، و إن كان لا يفى بالجميع قدم الاول فالأَول و سواء في تمليك العتق و غير العتق الباب واحد على ما ذكرناه من الخلاف .فأما إذا كانت العطايا مؤخرة مثل أن يوصى بوقف أو عتق أو بيع بمحا باة و ما أشبه ذلك ، فان وفا الثلث بالجميع فذاك ، و إن لم يف بالجميع ، فان لم يكن في جملتها عتق قسم الثلث عليها بالحصص ، و لا يقدم بعضها على بعض ، لانها كلها تنجزت في وقت واحد : و هو وقت الموت .هذا عند المخالف و عندنا أنه يقدم الاول فالأَول ، مثل الاول سواء .و إن كانت في جملتها عتق قيل فيه قولان أحدهما يقدم العتق لمزيته و غلبته و الثاني لا يقدم و يكون كواحد منها ، فيقسم الثلث بالحصص ، و عندنا أن كون العتق فيها لا يغيرها يقدم الاول فالأَول ، فان لم يعلم ذلك قسم عليها بالحصص .إذا قال هذا وقف على فلان سنة لا يصح الوقف ، و قال قوم يصح لان القصد به الصدقة ، و انصرف إلى وجه البر ، فإذا مضت السنة صرف إلى الفقراء و المساكين و يبدأ بقراباته لانهم أولى الناس بصدقته .إذا قال : إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار على فلان لم يصح الوقف بلا خلاف لانه مثل البيع و الهبة ، و عندنا مثل العتق أيضا .إذا وقف على بني تميم أو على بني هاشم صح الوقف ، و إن كانوا محصورين مثل الفقراء و المساكين ، و في الناس من قال لا يصح لانهم محصين ( 1 ) فهو مجهول .و لا يصح أن يقف على نفسه على جهة الخصوص ، و فيه خلاف مع أبي يوسف و جماعة ، فان أنفذ الحاكم و حكم بصحته لم ينفذ حكمه ، و عند قوم أنه ينفذ حكمه ( 2 ) .فأما إذا وقف وفقا عاما مثل أن يوقفه على المسلمين جاز له الانتفاع به ، بلا خلاف لانه يعود إلى أصل الاباحة فيكون هو و غيره سواء .1 - محصورين خ ل .2 - كان في النسخ تقديم و تأخير صححناه على كتاب الخلاف .