لا يصح الوقف على نفسه بالخصوص ويصح إن كان داخلا في عموم العنوان - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يصح الوقف على نفسه بالخصوص ويصح إن كان داخلا في عموم العنوان

إذا قال : هذا وقف على فلان سنة ، أو إذا جاء رأس الشهر

ذلك لزم في قدر الثلث ، و بطل فيما زاد عليه .

و أما إذا وقف في مرضه و وهب و أقبض و أعتق و باع و حابى و مات ، فان كان الثلث يفى بالجميع نفذ ذلك كله ، و إن كان لا يفى بالجميع قدم الاول فالأَول و سواء في تمليك العتق و غير العتق الباب واحد على ما ذكرناه من الخلاف .

فأما إذا كانت العطايا مؤخرة مثل أن يوصى بوقف أو عتق أو بيع بمحا باة و ما أشبه ذلك ، فان وفا الثلث بالجميع فذاك ، و إن لم يف بالجميع ، فان لم يكن في جملتها عتق قسم الثلث عليها بالحصص ، و لا يقدم بعضها على بعض ، لانها كلها تنجزت في وقت واحد : و هو وقت الموت .

هذا عند المخالف و عندنا أنه يقدم الاول فالأَول ، مثل الاول سواء .

و إن كانت في جملتها عتق قيل فيه قولان أحدهما يقدم العتق لمزيته و غلبته و الثاني لا يقدم و يكون كواحد منها ، فيقسم الثلث بالحصص ، و عندنا أن كون العتق فيها لا يغيرها يقدم الاول فالأَول ، فان لم يعلم ذلك قسم عليها بالحصص .

إذا قال هذا وقف على فلان سنة لا يصح الوقف ، و قال قوم يصح لان القصد به الصدقة ، و انصرف إلى وجه البر ، فإذا مضت السنة صرف إلى الفقراء و المساكين و يبدأ بقراباته لانهم أولى الناس بصدقته .

إذا قال : إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار على فلان لم يصح الوقف بلا خلاف لانه مثل البيع و الهبة ، و عندنا مثل العتق أيضا .

إذا وقف على بني تميم أو على بني هاشم صح الوقف ، و إن كانوا محصورين مثل الفقراء و المساكين ، و في الناس من قال لا يصح لانهم محصين ( 1 ) فهو مجهول .

و لا يصح أن يقف على نفسه على جهة الخصوص ، و فيه خلاف مع أبي يوسف و جماعة ، فان أنفذ الحاكم و حكم بصحته لم ينفذ حكمه ، و عند قوم أنه ينفذ حكمه ( 2 ) .

فأما إذا وقف وفقا عاما مثل أن يوقفه على المسلمين جاز له الانتفاع به ، بلا خلاف لانه يعود إلى أصل الاباحة فيكون هو و غيره سواء .

1 - محصورين خ ل .

2 - كان في النسخ تقديم و تأخير صححناه على كتاب الخلاف .

/ 356