إذا أدخلت شاة رأسها في قدر الباقلانى ولم يمكن إخراجه
إن باع بهيمة فأكلت ثمنها
عليه با لرد فهو كالساجة إذا بني عليها ، و الثاني لا يذبح للرد ، و عليه الضمان لان النبي صلى الله عليه و آله نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله .فإن باع بهيمة فأكلت ثمنها لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون معينا أو في الذمة فانكان معينا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل القبض أو بعده ، فانكان قبل القبض مثل أنكان الثمن في يد المشترى من قبل أن يقبض الشاة نظرت ، فان لم يكن يد البايع على الشاة انفسخ البيع ، لان الثمن تلف قبل القبض و لا ضمان على أحد ، لان هذه الشاة لا يد لاحد عليها و ، يعود ملك البايع إلى الشاة ، و ان كان يد البايع عليها استقر العقد بذلك كما لو بأشر البايع إتلاف الثمن ، لانه إذا كانت يده عليها كان ما أتلفته بمنزلة إتلافه .و أما ضمان الثمن فلا يجب على أحد ، لانها شاة للمشتري ، و يد البايع عليها و قد أكلت الثمن و الثمن ملك للبايع ، فلا يرجع البايع به على أحد كما لو استعار شاة فلما قبضها و حصلت في يده أكلت ما لا للمستعير فإنه لا ضمان على أحد ، فإذا ثبت هذا فإنه يأخذ المشترى شاة نفسه .هذا إذا كان قبل القبض ، فأما إذا كان بعد القبض فهذه شاة المشترى أكلت ملكا للبايع ، فالحكم فيها كما لو كانت شاة مبيعة أكلت مال الغير فالحكم فيها ما مضى .و إن كان الثمن في الذمة فعزله المشترى ليدفعه إلى البايع فأكلته الشاة ، فالعقد بحاله ، لان الثمن باق في الذمة ، و هذه شاة للمشتري قد أكلت مال مالكها ، فانكانت في يد البايع فعليه الضمان لان يده عليها فكان كشاة استعارها إنسان فأكلت الشاة مال مالكها ، و كذلك لو ارتهن شاة فأكلت مال الراهن فالضمان على المرتهن ، و إن لم يكن في يد البايع ، فلا ضمان على أحد .إذا أدخلت شاة رأسها في قدر الباقلانى ، و لم يمكن إخراجه منها ، فهل يقطع أم لا يقطع لا يخلو الشاة من أحد أمرين إما أن يكون يد صاحبها عليها أو لا يكون ، فان كانت يد صاحبها عليها فالحكم فيه كما لو أدخل هو رأسها في القدر مباشرة ، لان التفريط منه