إذا دفع إلى عاملين قراضا فاختلفوا في رأس المال 203
إذا اشترى العامل عبدا للقراض وأراد أن يكاتبه
إذا اشترى من مال القراض جارية ليس لاحدهما وطيها
مال فكذلك و إن عفا على مال ثبت المال و كان قراضا لان الاجنبي متى أتلف مال القراض كان بدله للقراض .فإذا ثبت أنه قراض نظرت فان لم يكن في العفو ( 1 ) ربح ، فالكل لرب المال و إن كان فيه فضل كان الفضل على الشرط .هذا إذا قتل و ليس في المال فضل فأما إن كان فيه فضل فليس للعامل القصاص على الانفراد و لا لرب المال لتعلق حق العامل به ، و لأَنا إن قلنا قد ملك حصته بالظهور فهو شريك ، و إن قلنا ما ملك حصته بالظهور فحقه متعلق به ، بدليل أن له المطالبة بالقسمة ، فإذا كان كذلك فان اتفقا على القصاص أو العفو على مال زال القراض ، و إن عفوا على مال كان لرب المال رأس ماله ، و يقتسمان الربح على ما شرطاه .و إن اشترى العامل جارية فليس للعامل وطؤها ، لانه إن كان في المال فضل فهو شريك ، و إن لم يكن فيه فضل فالكل لرب المال ، فان أراد رب المال وطيها لم يكن له أيضا لانه إن كان فيه فضل فهو شريك ، و إن لم يكن فيه فضل فليس لرب المال أن يتصرف في السلعة المشتراة للقراض ما يضر بها ، فان أراد أحد هما تزويجها لم يجز و إن اتفقا عليه جاز ، لان الحق لهما .إذا اشترى العامل عبدا و أراد أن يكاتبه لم يجز ، و إن أراد رب المال لم يجز لانه نقصان ، و إن اتفقا عليه جاز ، لانه لهما لاحق لغير هما فيه ، فإذا فعلا ذلك فان أدركه عتق نظرت ، فان لم يكن في المال فضل فالولاء كله لرب المال ، و إن كان فيه فضل فالولاء بينهما على ما شرطاه في الربح بالحصة ، هذا إذا كانا شرطا عليه الولاء لانه إن لم يشتر طاه فلا ولاء لاحد عليه عندنا .إذا دفع ما لا قراضا إلى عاملين على أن له نصف الربح و لهما النصف ، فاتجرا و نض المال ثلاثة آلاف ثم اختلفوا فقال رب المال رأس المال ألفان ، و الربح ألف ، ولي منه خمس مائة ، و لكما خمس مائة لكل واحد منكما مائتان و خمسون ، فصدقه أحدهما و كذبه الآخر فقال : بل رأس المال ألف ، و الربح ألفان ، لك من الربح ألف1 - في العبد خ ل .