إذا دفع إلى عاملين قراضا فاختلفوا في رأس المال 203 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا دفع إلى عاملين قراضا فاختلفوا في رأس المال 203

إذا اشترى العامل عبدا للقراض وأراد أن يكاتبه

إذا اشترى من مال القراض جارية ليس لاحدهما وطيها

مال فكذلك و إن عفا على مال ثبت المال و كان قراضا لان الاجنبي متى أتلف مال القراض كان بدله للقراض .

فإذا ثبت أنه قراض نظرت فان لم يكن في العفو ( 1 ) ربح ، فالكل لرب المال و إن كان فيه فضل كان الفضل على الشرط .

هذا إذا قتل و ليس في المال فضل فأما إن كان فيه فضل فليس للعامل القصاص على الانفراد و لا لرب المال لتعلق حق العامل به ، و لأَنا إن قلنا قد ملك حصته بالظهور فهو شريك ، و إن قلنا ما ملك حصته بالظهور فحقه متعلق به ، بدليل أن له المطالبة بالقسمة ، فإذا كان كذلك فان اتفقا على القصاص أو العفو على مال زال القراض ، و إن عفوا على مال كان لرب المال رأس ماله ، و يقتسمان الربح على ما شرطاه .

و إن اشترى العامل جارية فليس للعامل وطؤها ، لانه إن كان في المال فضل فهو شريك ، و إن لم يكن فيه فضل فالكل لرب المال ، فان أراد رب المال وطيها لم يكن له أيضا لانه إن كان فيه فضل فهو شريك ، و إن لم يكن فيه فضل فليس لرب المال أن يتصرف في السلعة المشتراة للقراض ما يضر بها ، فان أراد أحد هما تزويجها لم يجز و إن اتفقا عليه جاز ، لان الحق لهما .

إذا اشترى العامل عبدا و أراد أن يكاتبه لم يجز ، و إن أراد رب المال لم يجز لانه نقصان ، و إن اتفقا عليه جاز ، لانه لهما لاحق لغير هما فيه ، فإذا فعلا ذلك فان أدركه عتق نظرت ، فان لم يكن في المال فضل فالولاء كله لرب المال ، و إن كان فيه فضل فالولاء بينهما على ما شرطاه في الربح بالحصة ، هذا إذا كانا شرطا عليه الولاء لانه إن لم يشتر طاه فلا ولاء لاحد عليه عندنا .

إذا دفع ما لا قراضا إلى عاملين على أن له نصف الربح و لهما النصف ، فاتجرا و نض المال ثلاثة آلاف ثم اختلفوا فقال رب المال رأس المال ألفان ، و الربح ألف ، ولي منه خمس مائة ، و لكما خمس مائة لكل واحد منكما مائتان و خمسون ، فصدقه أحدهما و كذبه الآخر فقال : بل رأس المال ألف ، و الربح ألفان ، لك من الربح ألف

1 - في العبد خ ل .




/ 356