إذا غصب دابة أو دارا ومضت مدة يستحق لمثلها الاجرة
إن غصب ثوبا فشقه بنصفين وتلف أحدهما
إذا غصب ثوبا قيمته عشرة دراهم ، فزادت قيمته لزيادة السوق ، فبلغت عشرين ثم عادت قيمته إلى عشرة أو دونها نظرت ، فان هلك الثوب قبل الرد ، فعليه قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف ، و إن لم يتلف و كان قائما بحاله رده و لا يرد ما نقص من القيمة لانه لا دليل عليه و الاصل براءة الذمة .و إن غصب ثوبا فشقه بنصفين فتلف أحدهما كان عليه رد الباقى منهما ، و عليه قيمة التالف أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف ، لانه لو تلف كله كان عليه أكثر ما كانت قيمته إلى حين التلف ، ثم لا يخلو الثوب من أحد أمرين : إما أن يكون مما لا ينقص با لشق ، أو ينقص به ، فانكان مما لا ينقص به كالثياب الغليظة رده و لا شيء عليه قيمة التالف ، و ان كان مما ينقص با لشق كالقصب ( 1 ) والد يبقى و غير ذلك ، فعليه رده و ما نقص با لشق ، فيكون عليه أكثر ما كانت قيمة التالف ، و يرد الباقى و ما نقص با لشق ، لان نقصانه بالشق كان بجناية عليه ، فلهذا ضمن الامرين معا .إذا غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما و كانت قيمة الباقى ثلاثة ، رده و قيمة التالف خمسة ، و ما نقص با لتفرقة و هو درهمان ، فيرد الباقى و معه سبعة ، و في الناس من قال يرد خمسة ، دون نقصان التفرقة ، لانه لم يجن عليه و الاول أصح ، لان التفرقة جناية منه ، فلزمه ما نقص بها .و إذا غصب دابة أو دارا سكنها أو لم يسكنها ركبها أو لم يركبها و مضت مدة يستحق لمثلها الاجرة ، لزمه ذلك ، فان غصب عصيرا فصار خمرا ثم حال خلا رد الخل بحاله ، و ليس عليه بدل العصير ، لان هذا عين ماله ، و كذلك إذا غصب حملا فصار كبشا ، رده بعينه بدل الحمل ، و في الناس من قال : يرد الخل و بدل العصير و ليس بشيء .فإذا قلنا يرد الخل نظر ، فان كانت قيمته قيمة العصير أو أكثر رده و لا شيء عليه و ان كان أقل من ذلك رده و ما نقص من قيمة العصير .1 - القصب : ثياب رقاق ناعمة من كتان .