إذا غصب دابة أو دارا ومضت مدة يستحق لمثلها الاجرة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا غصب دابة أو دارا ومضت مدة يستحق لمثلها الاجرة

إن غصب ثوبا فشقه بنصفين وتلف أحدهما

إذا غصب ثوبا قيمته عشرة دراهم ، فزادت قيمته لزيادة السوق ، فبلغت عشرين ثم عادت قيمته إلى عشرة أو دونها نظرت ، فان هلك الثوب قبل الرد ، فعليه قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف ، و إن لم يتلف و كان قائما بحاله رده و لا يرد ما نقص من القيمة لانه لا دليل عليه و الاصل براءة الذمة .

و إن غصب ثوبا فشقه بنصفين فتلف أحدهما كان عليه رد الباقى منهما ، و عليه قيمة التالف أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف ، لانه لو تلف كله كان عليه أكثر ما كانت قيمته إلى حين التلف ، ثم لا يخلو الثوب من أحد أمرين : إما أن يكون مما لا ينقص با لشق ، أو ينقص به ، فانكان مما لا ينقص به كالثياب الغليظة رده و لا شيء عليه قيمة التالف ، و ان كان مما ينقص با لشق كالقصب ( 1 ) والد يبقى و غير ذلك ، فعليه رده و ما نقص با لشق ، فيكون عليه أكثر ما كانت قيمة التالف ، و يرد الباقى و ما نقص با لشق ، لان نقصانه بالشق كان بجناية عليه ، فلهذا ضمن الامرين معا .

إذا غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما و كانت قيمة الباقى ثلاثة ، رده و قيمة التالف خمسة ، و ما نقص با لتفرقة و هو درهمان ، فيرد الباقى و معه سبعة ، و في الناس من قال يرد خمسة ، دون نقصان التفرقة ، لانه لم يجن عليه و الاول أصح ، لان التفرقة جناية منه ، فلزمه ما نقص بها .

و إذا غصب دابة أو دارا سكنها أو لم يسكنها ركبها أو لم يركبها و مضت مدة يستحق لمثلها الاجرة ، لزمه ذلك ، فان غصب عصيرا فصار خمرا ثم حال خلا رد الخل بحاله ، و ليس عليه بدل العصير ، لان هذا عين ماله ، و كذلك إذا غصب حملا فصار كبشا ، رده بعينه بدل الحمل ، و في الناس من قال : يرد الخل و بدل العصير و ليس بشيء .

فإذا قلنا يرد الخل نظر ، فان كانت قيمته قيمة العصير أو أكثر رده و لا شيء عليه و ان كان أقل من ذلك رده و ما نقص من قيمة العصير .

1 - القصب : ثياب رقاق ناعمة من كتان .

/ 356