إذا اشترى العبد المأذون من يعتق على سيده - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا اشترى العبد المأذون من يعتق على سيده

إذا كان رب المال إمرأة و لها زوج مملوك ، فإن اشترى عاملها من يعتق عليها فالحكم على ما مضى ، و إن اشترى زوجها للقراض فهل يصح الشراء أم لا ؟ نظرت فإن كان بإذنها صح و انفسخ النكاح ، و يكون العبد قراضا ، و إن كان بغير إذنها قيل إن الشراء باطل ، لان عليها ضررا و هو أنها يملك زوجها فيفسخ نكاحها و يسقط تفقتها و العامل إذا اشترى ما يضر برب المال لم يصح الشراء كما لو اشترى لها من يعتق عليها بغير إذنها ، و في الناس من قال : يصح الشراء لان المقصود من القراض طلب الربح ، و قد يكون الفضل في شراء زوجها و الاول أقوى .

فمن قال يصح أن يشتريه للقراض فلا فصل بين أن يشتريه بعين المال أو بثمن في الذمة كغير زوجها فإذا فعل هذا ملكته و انفسخ نكاحها ، و سقطت نفقتها ، لانها ملكته و يكون في مال القراض ، و من قال لا يصح فالحكم فيه كما لو اشترى من يعتق عليها فان كان باذنها صح و إن كان بغير إذنها فان اشتراه بعين المال فالعقد باطل ، و إن كان بثمن في الذمة صح العقد له دونها و ليس له أن ينقد ثمنه من مال القراض ، فان خالف و فعل فعليه الضمان .

الثانية إذا اشترى المأذون من يعتق على سيده لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون باذنه أو بغير إذنه ، فان كان باذنه صح لانه أقامه مقام نفسه ، ثم نظرت فان لم يكن على العبد دين عتق على سيده لانه ملك أباه ، و لم يتعلق به حق الغير ملكا صحيحا ، و إن كان على العبد دين فهل يعتق أم لا ؟ قيل فيه قولان : بناء على عتق الراهن إذا أعتق العبد المرهون ، هل يصح أم لا ؟ على القولين .

و وجه الجمع بينهما أن العبد إذا كان رهنا ، تعلق الدين برقبته و ذمة الراهن كما يتعلق الدين برقبة ما في يد المأذون و الذمة فلما كانت في الرهن على قولين كذلك ههنا فمن قال لا ينعتق فلا كلام ، و من قال ينعتق أخذ العبد من سيده قيمة ذلك فيكون في يده يقضي الدين منه .

فأما إذا اشتراه بغير إذن سيده لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون على العبد دين أو لا دين عليه ؟ فان لم يكن عليه دين فهل يصح الشراء ههنا أم لا ؟ قيل فيه

/ 356