إذا ملك المشترى الشقص فتصرف فيه قبل أن يأخذ الشفيع
إذا كان بالشقص عيبا فرده المشترى منعه الشفيع من الرد
لايستحق الذمى الشفعة على المسلم
الثانية ان كان القبض قد حصل بين المتبايعين و لم يؤخذ بالشفعة ، فالشفعة ساقطة لان الشفيع يستحقها بالثمن ، فإذا كان حراما لم يمكن أخذه فكأنه أخذه بغير ثمن فلهذا لا شفعة .هذا قول المخالف و الذي يقتضيه مذهبنا أن الشفيع يأخذ الشفعة بمثل ذلك الثمن لان الخمر عندهم مال مملوك .الثالثة إذا ترافعوا إلينا و لم يقع القبض في الطرفين أو في أحدهما حكم ببطلان البيع ، لانه إنما يحكم بينهم بما هو صحيح في شرعنا ، و هذا لا خلاف فيه .لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم سواء اشتراه من مسلم أو من ذمي ، و يستحق المسلم الشفعة على الذمي بلا خلاف ، و الاول فيه خلاف ( 1 ) و الثانية لا خلاف فيها .دليلنا إجماع الفرقة المحقة و قوله تعالى " و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " ( 2 ) و ذلك عام ، و روى عن النبي ] صلى الله عليه و آله [ أنه قال : لا شفعة لذمي على مسلم .إذا اشترى شقصا فأصاب به عيبا كان له رده فان منعه الشفيع من الرد كان له ذلك لان حق الشفيع اسبق ، لانه وجب بالعقد و حق الرد بالعيب بعده لانه وجب حين العلم ، و إذا كان أسبق كان أحق ، فان لم يعلم الشفيع بذلك حتى رد بالعيب ، كان له رفع الفسخ و إبطال الرد لانه تصرف فيما فيه إبطال الشفعة ، كما لو تقايلا ثم علم با لبيع ، كان له رد الاقالة ، ورده إلى المشترى .إذا ملك المشترى الشقص فتصرف فيه قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة ، صح تصرفه فيه ، لانه ملكه بالشراء و قبضه ، فإذا ثبت أن تصرفه صحيح كان هذا التصرف لا يقدح في حق الشفيع ، أى تصرف كان ، لان حق الشفيع أسبق ، فكان بالملك أحق .1 - قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الاوزاعى : يستحق الذمي الشفعة على المسلم مثل المسلم على الذمي سواء ، و قال الحسين بن صالح : لا شفعة له عليه في الامصار و له الشفعة عليه في القرى .2 - النساء : 141 .