* فصل في تفريع القطائع والارفاق * معنى القطيعة والارفاق وأن الارفاق لمن سبق إليها كالمسجد - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* فصل في تفريع القطائع والارفاق * معنى القطيعة والارفاق وأن الارفاق لمن سبق إليها كالمسجد

( فصل ) ( في تفريع القطايع و غيرها ) القطايع جمع قطيعة ، و القطيعة القطعة من الارض المقطوعة ، فعيل بمعنى مفعول و القطائع ضربان أحدهما يملك بالاحياء و هو الموات .

و قد ذكرنا حكمه و الثاني الارفاق ، و هو أن يقطعه موضعا يجلس فيه في المواضع الواسعة في الطرقات و رحاب الجوامع .

قال قوم : للسلطان أن يقطع ذلك ، لان له في ذلك يدا و تصرفا كما أن له أن يحفر في الطريق بئرا للمطر من الطريق ، و له أن يمنع غيره من ذلك حسب ما يراه من المصلحة ، و يقوى في نفسى أنه ليس له ذلك لان الناس في ذلك شرع سواء ، و لا دليل على جوازه .

فمن أجازه قال إذا أقطع رجلا موضعا من ذلك فانه أحق به من غيره ، و إن كان بعد لم يشغله و إذا وضع متاعه فيه ثم قام و حوله كان أحق بذلك الموضع ، و إن كان قد حول متاعه ، و ليس له أن ينصب فيه مستندا و لا يبنى فيه دكة ، لان ذلك مما تستضر به المارة .

و كذلك إذا سبق إلى موضع من تلك المواضع كان أحق بها من غيره لان ذلك جرت به عادة أهل الاعصار يفعلون ذلك ، و لا ينكره أحد أنه لا يجوز أن يبنى دكة و لا ينصب مستندا لما تقدم ، فإذا قام عن ذلك الموضع فان ترك رحله فيه فحقه باق ، و إن حول رحله منه انقطع حقه منه ، فمن سبقه بعد ذلك إليه كان أحق به منه .

و هكذا الحكم في المسجد فمن سبق إلى مكان كان أحق به ، فان قام و ترك رحله فيه فحقه باق ، و إن حوله زال حقه ، و المسجد لا خلاف فيه ، و فيه نص لنا عن الائمة عليه السلام .

/ 356