إذا كان الحط لا جل العيب فكيف يأخذ الشفيع - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان الحط لا جل العيب فكيف يأخذ الشفيع

إذا حط البايع بعض الثمن هل يسقط عن الشفيع أيضا

و الثاني أن شفعته لا تسقط لان الشفيع استحقها بثمن لا بعينه ، فإذا أعطاه ثمنا مستحقا فقد أعطاه غير ما يستحقها به ، فلم يسقط شفعته و هذا أقوى .

إذا حط البايع من المشترى بعض الثمن سقط عن المشترى و هل يسقط عن الشفيع أم لا ؟ لا يخلو الحط من أحد أمرين إما أن يكون قبل لزوم العقد أو بعد لزومه فانكان قبل لزومه مثل أن حطه في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط كان حطا من حق المشترى و الشفيع معا ، لان الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي يستقر العقد عليه و هذا هو الذي استقر عليه ، و ان كان الحط بعد انقضاء الخيار و ثبوت العقد فلا يلحق بالعقد ، و يكون هبة مجددة وهبها البايع للمشتري سواء حط كل الثمن أو بعضه و لا يسقط عن الشفيع .

هذا إذا تبرع البايع بالحط ، فأما ان كان الحط لاجل العيب فجملته أنه إذا اشترى شقصا فبان فيه عيب لم يخل من أحد أمرين : إما أن يمكنه الرد با لعيب أو لا يمكنه ، فان لم يمكنه ذلك : و هو إذا حدث به عيب عنده نقص من ثمنه ، كان له مطالبة البايع بأرش العيب ، فإذا أخذ المشترى الارش انحط عن أصل الثمن ، و للشفيع أن يأخذه بما بعد الحط .

و أما إن علم قبل أن يحدث به نقص ، فاما أن يختار الرد أو الامساك أو الارش فان اختار الرد قيل للشفيع : أنت بالخيار بين أن ترفع الرد و تعيد الملك إلى المشترى و تأخذ منه بالشفعة ، أو تدع ، و إن اختار المشترى إمساكه معيبا قلنا للشفيع : أنت بالخيار بين أن تأخذه معيبا بكل الثمن أو تدع ، و إن أراد المشترى الارش لم يكن له ما لم يرض البايع بذلك ، فان رضي به فهل يصح أخذ الارش بتراضيهما ؟ قال قوم لا يجوز لانه قادر على الرد ، فان خالف و أخذ لم يملك ، فهل يسقط رده ؟ قيل فيه وجهان : أحدهما يسقط لان رضاه بقبول الارش ترك للرد مع القدرة عليه ، فلهذا سقط رده ، و الثاني لا يسقط رده ، لانه إنما ترك الرد ليسلم له الارش فإذا لم يسلم له ماله ، لم يلزم ما عليه .

و قال بعضهم : يجوز أخذ الارش مع القدرة على الرد و هو الاقوى .

/ 356