إذا اتجر العامل وربح فنض المال كله فطالب أحدهما بالقسمة
عليه لان رب المال إنما فتح للعامل في التصرف في الاول إما أن يستوفيه به ( 1 ) بعينه أو في الذمة و ينقد منه ، و لم يدخل على أن يكون له من القراض أكثر منه ، فإذا تعذر تسليم الثمن من مال رب المال تحول الملك إلى العامل كما أن الاجير إذا أحرم بالحج عن الغير فالعقد صحيح ( 2 ) فان بقي على السلامة كان للمحجوج عنه و إن أفسده الاجير تحول الاحرام إليه ، لانه لم يكمله على الوجه الذي افتتحه .فان كان هذا في الوكالة فأعطاه ألفا ليشتري له عبدا فاشترى العبد و تلف الثمن قبل الدفع ، قيل فيه وجهان أحد هما يتحول الملك إلى الوكيل و الثمن عليه كالعامل في القراض ، و الوجه الثاني على رب المال أن يعطيه ألفا آخر ليدفعه في الثمن .و الفصل بينهما أن رب المال أعطاه ألفا على أن لا يزيد عليها في القراض شيئا فلهذا لم يكن عليه الاول ، و ليس كذلك الوكالة ، لانه دفع إليه الالف ليحصل له العبد ، فإذا اشتراه له فذهب الثمن كان عليه دفع ثمنه إليه .فإذا ثبت هذا ، قلنا إنه على رب المال أن يدفع إليه غيره ، فان هلك دفع إليه غيره كذلك أبدا .و قال قوم : إن على الموكل أن يدفع إليه ألفا آخر ، فان هلك الثاني لم يكن عليه أن يدفع إليه غيره و هذا غلط ، لانه إما أن يكون للوكيل فلا يجب على الموكل شيء أو للموكل فعليه أن يدفع الثمن إليه أبدا حتى تبرأ ذمته .إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف فاتجر و ربح فنض المال كله أو نض قدر الربح منه ، فطالب أحدهما بقسمة الربح وإفراز رأس المال بحاله ، لم يجبر الممتنع منهما على القسمة ، سواء كان المطالب بذلك العامل أو رب المال ، لانه إن كان المطالب به هو العامل لم يجبر رب المال عليه ، لانه يقول : الربح وقاية لرأس مال ، متى خسرت شيئا جبرناه بالربح ، فلا تأخذ شيئا من الربح قبل أن آخذ رأس مالي ، و إن كان المطالب رب المال لم يجبر العامل ، لانه يقول : متى قبضت شيئا من الربح ، لم1 - أن يشتريه به بعينه خ .2 - فانعقد صحيحا خ ل .