فأول شيء يفعله أن يرد العرصة على المالك ، لانها بعض العين و للمالك ما بين قيمتها مبنية و منقوضة ، و له مطالبته بنقض ما بناه لانه بناه في ملك غيره بغير حق ، و له أجرة المثل من حين قبضها المشترى إلى حين النقض و اجرة العرصة من حين النقض إلى حين الرد و ليس عليه أجرة ما بنا فيها : فإذا ثبت أن هذا للمالك ، فله أن يرجع به على من شاء من الغاصب و المشترى أما المشتري فلانه أتلف و جنى بفعله ، و أما الغاصب فلانه سبب يد المشترى .فإذا ثبت هذا نظرت ، فان رجع على المشترى فكل شيء دخل المشترى على أنه له بعوض و هو قيمة ما تلف من الاعيان لم يرجع به على البايع ، لانه دخل على أنه بعوض ، و قد حصل عليه العوض ، و كل ما دخل على أنه له بغير عوض نظرت ، فان لم يحصل له في مقابلته نفع و هو نقض التأليف ، رجع به على البايع ، و إن حصل له في مقابلته نفع ، فهل يرجع على البايع أم لا ؟ على وجهين على ما قر رناه فيما سلف .إذا غصب أمة فباعها فأحبلها المشتري ، فان السيد يرجع على المشترى ، و هل يرجع المشترى على البايع أم لا ؟ نظرت ، فكلما دخل على أنه له بعوض و هو قيمة الرقبة لم يرجع به على أحد ، و كل ما دخل على أنه له بغير عوض فان لم يحصل له في مقابلته نفع و هو قيمة الولد ، يرجع به على البائع قولا واحدا ، و إن حصل له في مقابلته نفع و هو مهر المثل في مقابلة الاستمتاع فعلى قولين على ما بيناه .و إن رجع على البايع فكلما لو رجع به على المشترى رجع المشترى به على البايع فالبائع لا يرجع به عليه ، و كلما لو رجع به على المشترى لم يرجع به على البايع ، فإذا رجع به على البايع رجع البايع به على المشترى .إذا أرسل في ملكه ماء فسال إلى ملك غيره فأفسد عليه أو أجج في ملكه نارا فتعدى إلى ملك غيره فأحرقته .فالماء و النار سواء ينظر فيه ، فان أرسل الماء في ملكه بقدر حاجة ملكه ، فسال إلى ملك غيره نظرت ، فانكان مفرط مثل أن نقب الفار