إذا غضب ثوبا ضمن منافعها نقص أولم ينقص 71
عنه بدل عاد بعضه إليه ، و هو قيمة الولد لان الولد فايدة ملكه لكنه ضمن قيمته و لم يعد إليه في مقابلته نفع ، لان الولد مؤنة بلا معونة ، فههنا يرجع به عليه بأنه غرم ما لم يحصل له في مقابلته فايدة بسبب فعل الغاصب ، فكان له الرجوع عليه به ، و إن كان مما لا يملك با لثمن لكنه حصل له في مقابلة ما غرم بدل و هو المهر ، فانه حصل له الوطي و عدم المهر ، و كذلك أجرة غرمها في مقابلة ما حصل له من الاستخدام ، فهل يرجع به على الغاصب أم لا ، قيل فيه قولان : أحد هما يرجع به عليه لانه غره ، و الآخر لا يرجع به عليه ، لانه ان كان غره فقد انتفع با لوطى و الاستخدام ، و هذا أقوى .فأما إذا رجع على الغاصب فهل يرجع الغاصب على المشترى أم لا ؟ يبنى على حكم الرجوع ، فكل موضع قلنا : لو رجع على المشترى فالمشترى يرجع على الغاصب ، فالغاصب ههنا لا يرجع على المشترى ، و كل موضع قلنا : لو رجع على المشترى لم يرجع على الغاصب ، فالغاصب يرجع ههنا على المشترى ، لان الضمان استقر عليه .إذا غصب ثوبا لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يبقى في يده مدة لمثلها أجرة من نقص ، أو ينقص في يده من مدة ، أو يجتمع النقص و المدة معا ، فان بقي في يده مدة من نقص مثل أن كان ثوبا لا يذهب أجزاؤه بالا ستعمال كالزلي ( 1 ) و غيره أو كان مما يذهب أجزاؤه لكنه ما استعمله فعليه أجرة المثل ، لان المنافع تضمن با لغصب .و أما إذا نقص من مدة مثل أن كان ثوبا ينقص إذا نشر و ، فنشره في الحال فنقص كالد يبقى و الشاهجاني ( 2 ) و نحو ذلك أو كان شربا ( 3 ) فقطع تنوزه في الحال فعليه1 - الزلى و الزلية ، معرب زيلو بالفارسية ، و هو بساط كثيف من قطن .2 - الدبيقي منسوب إلى دبيق من بلاد مصر ، ينسب اليه الثياب الدبيقي و كان في نهاية اللطافة ، و الشاهجاني منسوب إلى شاه جان و هي ولاية واسعة في خراسان .3 - الشرب - بالفتح - ثوب من كتان رقيق كان يعمل في مصر تنوزه أقطاعه .