إذا قال : ساقيتك على أن لك نصف الثمرة ولم يزد على هذا
في الحائط أنواع كثيرة فساقاه على الدقل بالنصف وعلى العجوة بالثلث وهكذا
رب المال واحد والعامل اثنان ساقا هما على أن لاحد هما النصف وللآخر الثلث
العقد ، لانه غرر ، لانه يدخل على أن من بذل له النصف من ماله ، له نصف الحائط فيتبين أن له السدس منه ، فيقل ما أخذه فإذا أفضي إلى هذا بطل العقد .و إما إذا كان رب المال واحدا و العامل اثنين فقال لهما : ساقيتكما على أن لهذا النصف ، و لهذا السدس ، و الباقي لي صح ، لان كل واحد منهما قد عرف قدر ما يصيبه من جميع الثمرة ، و لا غرر على واحد منهما في ذلك .إذا كان في حائط أنواع كثيرة بعضه دقل و بعضه عجوة و بعضه برني فساقاه على هذا الحايط على أن له من الدقل النصف ، و من العجوة الثلث ، و من البرنى السدس ، نظرت فان كان العامل يعلم قدر كل صنف منها في الحائط صح لان كل صنف كالمنفرد بحائط ، و لو كان كل صنف في حائط مفرد صح هذا كله ، و إذا كان في حائط واحد وجب أن يصح .و متى كان العامل جاهلا بقدر هذه الاصناف فلم يعلم البرنى منه نصف الحائط أو ربعه أو أقل أو أكثر ؟ فالعقد باطل ، لانه غرر ، لانه يدخل معتقدا أن البرنى نصف الحائط فيقل ما كان يظن أنه يكثر و ذلك غرر .و إذا قال ساقيتك على أن لك من الثمرة نصفها و لم يزد عليه صح العقد ، لان الثمرة كلها له ، فإذا اشترط النصف للعامل ، كان ما بعد ذلك له ، كما لو قال بعتك نصف عبدي هذا صح ، و كان ما بعد النصف له ، و إن قال : على أن لي النصف و لم يزد على هذا لا يصح .و في الناس من قال يصح لان قوله ساقيتك يقتضي المشاركة في الثمرة ، فإذا قال لي منها النصف ، علم أنه ترك الباقي للعامل كقوله تعالى " و ورثه أبواه فلا مه الثلث " علم أن للاب ما بقي ، فمن قال يصح فلا كلام ، و من قال باطل كان للعامل اجرة مثله و هذا القول أصح .إذا كان الحائط بين نفسين : نصفين ، فساقا أحدهما شريكه نظرت فيما شرطاه من الثمرة ، فان شرط له منها الثلثين صح لان له النصف بحق ملكه و ثلث ما بقي على المساقاة ، فكأنه ساقاه منفردا على نصيبه على أن له منه ثلث الثمرة ، و لو فعل هذا صح