إذا استأجر راعيا ليرعى غنمه وفيه صور 251 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا استأجر راعيا ليرعى غنمه وفيه صور 251

يجوز إجارة الدراهم والدنانير للزيفة والجمال

يجوز إجارة الكلب للصيد والحراسة وإجارة السنور لاصطياد الفار

إذا قال للخياط : إن خطته بدرزين فلك درهم وإن خطته بدرز واحد فلك نصف درهم

غدا فلك نصف درهم صح العقد فيهما : فان خاطه في اليوم الاول كان له الدرهم ، و إن خاطه في الغد كان له اجرة المثل ، و هو ما بين الدرهم و النصف ، لا ينقص من النصف الذي سمى ، و لا يبلغ الدرهم ، و قال قوم إن هذا باطل .

إذا استأجره ليخيط ثوبا و قال إن خطته بدر زين فلك درهم ، و إن خطته بدرز واحد فلك نصف درهم ، كان العقد صحيحا ، لانه لا مانع منه و فيها خلاف .

يجوز إجارة الدراهم و الدنانير لانه لا مانع منه ، و لانه يصح الانتفاع بها من استهلاك ، مثل الجمال و النظر و الزينة و غير ذلك ، فإذا ثبت ذلك ، فيحتاج أن يعين جهة الانتفاع بها ، فان عين صح و إن أطلق لم تصح الاجارة ، و يكون قرضا ] لا إجارة [ .

إجارة الكلب للصيد و حراسة الماشية و الزرع صحيحة ، لانه لا مانع من ذلك و لان بيع هذه الكلاب يصح ، و ما يصح بيعه يصح إجارته ، و يجوز إجارة الشجر لبسط الثياب عليها ، و كذلك إجارة الخيط لبسط الثياب عليه جايزة ، و يجوز إجارة السنور لا صطياد الفار ، لانه لا مانع من جميع ذلك و لا خلاف أيضا فيها .

إذا استأجره لينقل ميتة على أن يكون له جلدها لم يجز لان جلد الميتة لا يجوز بيعه ، و هذا لا خلاف فيه .

و أما إذا استأجره ليسلخ له مذكى على أن يكون له جلده يجوز ، لانه لا مانع منه .

إذا استأجره ليطحن له حنطة بمكوك ( 1 ) دقيق منها كان صحيحا ، و فيهم من قال لا يصح لانه مجهول و الاول أصح .

إذا استأجر راعيا ليرعى له غنما بأعيانها جاز العقد ، و يتعين في تلك الغنم بأعيانها و ليس له أن يسترعيه أكثر من ذلك ، و إن هلكت لم يبدلها و انفسخ العقد فيها ، و

1 - المكوك : طاس يشرب فيه أعلاه ضيق و وسطه واسع ، و مكيال يسع صاعا و نصف صاع .

/ 356