إذا كان المغصوب من أواني الذهب والفضة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان المغصوب من أواني الذهب والفضة

إذا كان المغصوب من جنس الاثمان

أحد أمرين : إما أن يكون مما فيه صنعة أو لا صنعة فيه ، فإنكان مما لا صنعة فيه و هو النقرة ، فعليه قيمة ما أتلف من غالب نقد البلد .

ثم لا يخلو نقد البلد من أحد أمرين .

إما أن يكون من جنسه أو من جنسه ، فإن كان من جنسه مثل أن أتلف فضة و غالب نقد البلد دنانير ، أو أتلف ذهبا و غالب نقد البلد دراهم ، فعليه قيمته من غالب نقد البلد كما لو أتلف ما لا مثل له ، و إن كان غالب نقد البلد من جنسه مثل أن أتلف فضة و غالب نقد البلد دراهم ، نظرت ، فإن كان الوزن و القيمة سواء أخذ وزنها من غالب نقد البلد ، و إن اختلفا فكانت قيمتها أكثر من وزنها من غالب نقد البلد أو أقل من وزنها فله قيمتها ، و لكنه لا يمكنه أخذ ذلك من غالب نقد البلد ، لانه ربا فيقوم بغير جنسه ، و يأخذ قيمته ليسلم من الربا و يأخذ كمال حقه .

هذا إذا لم يكن فيها صنعة فأما إذا كان فيها صنعة لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون استعمالها مباحا أو محظورا ، فانكان استعمالها مباحا كحلى النساء ، و حلى الرجال ، مثل الخواتيم و المنطقة ، و كان وزنها مائة و قيمتها لاجل الصنعة مائة و عشرون نظرت ، فانكان غالب نقد البلد من جنسها قومت به لانه لا ربا فيه ، و ان كان غالب نقده من جنسها مثل أن كانت ذهبا و غالب نقده نصف قيمتها قيل فيه قولان : أحد هما يقوم بغير جنسها ليسلم من الربا ، و الصحيح أنها يجوز ، لان الوزن بحذاء الوزن ، و الفضل في مقابلة الصنعة ، لان الصنعة لها قيمة أصل العين بدليل أنه يصح الاستيجار على تحصيلها ، و لانه لو كسره إنسان فعادت قيمته إلى مائة كان عليه أرش النقص ، فيثبت بذلك أن الصنعة لها قيمة في المتلفات ، و إن لم يكن لها قيمة في المعاوضات .

و ان كان استعمالها حراما و هي آنية الذهب و الفضة قيل فيه قولان أحد هما اتخاذها مباح و المحرم الاستعمال ، و الثاني محظور لانها إنما يتخذ للاستعمال فمن قال اتخاذها حرام و هو الصحيح ، قال : سقطت الصنعة ، و كانت كالتى لا صنعه فيها و قد مضى ، و من قال اتخاذها مباح كانت كالحلى و قد مضى .

/ 356