أحد أمرين : إما أن يكون مما فيه صنعة أو لا صنعة فيه ، فإنكان مما لا صنعة فيه و هو النقرة ، فعليه قيمة ما أتلف من غالب نقد البلد .ثم لا يخلو نقد البلد من أحد أمرين .إما أن يكون من جنسه أو من جنسه ، فإن كان من جنسه مثل أن أتلف فضة و غالب نقد البلد دنانير ، أو أتلف ذهبا و غالب نقد البلد دراهم ، فعليه قيمته من غالب نقد البلد كما لو أتلف ما لا مثل له ، و إن كان غالب نقد البلد من جنسه مثل أن أتلف فضة و غالب نقد البلد دراهم ، نظرت ، فإن كان الوزن و القيمة سواء أخذ وزنها من غالب نقد البلد ، و إن اختلفا فكانت قيمتها أكثر من وزنها من غالب نقد البلد أو أقل من وزنها فله قيمتها ، و لكنه لا يمكنه أخذ ذلك من غالب نقد البلد ، لانه ربا فيقوم بغير جنسه ، و يأخذ قيمته ليسلم من الربا و يأخذ كمال حقه .هذا إذا لم يكن فيها صنعة فأما إذا كان فيها صنعة لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون استعمالها مباحا أو محظورا ، فانكان استعمالها مباحا كحلى النساء ، و حلى الرجال ، مثل الخواتيم و المنطقة ، و كان وزنها مائة و قيمتها لاجل الصنعة مائة و عشرون نظرت ، فانكان غالب نقد البلد من جنسها قومت به لانه لا ربا فيه ، و ان كان غالب نقده من جنسها مثل أن كانت ذهبا و غالب نقده نصف قيمتها قيل فيه قولان : أحد هما يقوم بغير جنسها ليسلم من الربا ، و الصحيح أنها يجوز ، لان الوزن بحذاء الوزن ، و الفضل في مقابلة الصنعة ، لان الصنعة لها قيمة أصل العين بدليل أنه يصح الاستيجار على تحصيلها ، و لانه لو كسره إنسان فعادت قيمته إلى مائة كان عليه أرش النقص ، فيثبت بذلك أن الصنعة لها قيمة في المتلفات ، و إن لم يكن لها قيمة في المعاوضات .و ان كان استعمالها حراما و هي آنية الذهب و الفضة قيل فيه قولان أحد هما اتخاذها مباح و المحرم الاستعمال ، و الثاني محظور لانها إنما يتخذ للاستعمال فمن قال اتخاذها حرام و هو الصحيح ، قال : سقطت الصنعة ، و كانت كالتى لا صنعه فيها و قد مضى ، و من قال اتخاذها مباح كانت كالحلى و قد مضى .