إذا غصب ثوبا فباعه فنقص ، أو نقص في يده ثم باعه
إذا غصب طعاما واستدعى من يأكله
إذا غصب شاة واستدعى قصابا فذبحها له
الثوب فعلى ما مضى من الوجهين .فان غصب شاة فاستدعى قصا با فذبحها له ، كان للمالك أن يأخذها ، و له ما بين قيمتها حية و مذبوحة ، يطالب بذلك من شاء منهما : يطالب الغاصب لانه سبب يد الذابح و يطالب الذابح لانه بأشر الذبح بنفسه ، فان طالب الغاصب لم يكن له أن يرجع على الذابح لان الذابح إنما ذبحها له ، و إن طالب الذابح كان للذابح مطالبة الغاصب بذلك ، لانه إنما ناب عنه فيه ، و كانت يده يد نيابة عنه .و إن غصب طعاما و استدعى من يأكله كان له أن يطالب من شاء منهما ، فإن طالب الآكل لم يكن للاكل الرجوع به على الغاصب ، و قد قيل : إن له أن يرجع على الغاصب لان ( 1 ) الآكل أتلفه في حق نفسه ، فعاد النفع إليه ، فلهذا استقر الضمان عليه و هذا أقوى .إذا غصب ثوبا فباعه فنقص في يد المشترى كان للمالك أخذ ثوبه ، و له أن يطالب بأرش النقص من شاء منهما : يطالب الغاصب لانه سبب يد المشترى ، و يطالب المشترى لانه نقص في يده ، فان طالب الغاصب رجع بما غرم على المشترى ، و إن طالب المشترى لم يرجع بما غرم على الغاصب ، لانه دخل على أن العين عليه مضمونة با لبدل ، فإذا ذهب بعضها كان بدل الذاهب عليه .فان غصب ثوبا فنقص في يده فان أبلاه ثم باعه فتلف في يد المشترى كان له أن يطالب الغاصب بقدر ما نقص في يده ، و لا يطالب به سواه ، لانه هو الغاصب و في يده كان النقص و لم يكن المشترى سببا ليد الغاصب ، و له أن يطالب بما تلف في يد المشترى من شاء منهما : يطالب الغاصب ، لانه سبب يد المشترى ، و يطالب المشترى لان الشيء تلف في يده .فان طالب الغاصب كان له مطالبته بقيمته أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف في يد المشترى ، ثم يرجع الغاصب على المشتري بقيمته أكثر ما كانت1 - هذه علة عدم الرجوع ، و فى الكلام سقط .و سيجيء بعد صفات مفصلا .